$ 29 حديث آحر $ .
أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي نا أبو داود سليمان بن الأشعث نا الحسن بن علي نا عبدالرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد ) .
هكذا روى الحسن بن علي الحلواني هذا الحديث عن عبدالرزاق بطوله سياقة واحدة .
وقوله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد يقال إنه كلام الزهري وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق فلم يزد على قوله ( في ماله )