/ صفحه 179 /
الخطوة، فإن ضررها فيما أعتقد أكبر من نفعها، ولهم أن يضربوا ما شاءوا من الأموال غير الزكاة المعلومة المقدرة نوعاً ونصاباً وقدراً، كما هو رأي كثير من الفقهاء، يقول الغزالي في كتاب الزكاة من " إحياء العلوم " ما نصه: " وقد ذهب جماعة من التابعين ـ إلى أن في المال حقوقاً سوى الزكاة كالنخعي والشعبي وعطاء ومجاهد. قال الشعبي بعد أن قيل له: هل في المال حق سوى الزكاة ؟ قال: نعم. أما سمعت قوله عزوجل: " وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب " ـ يريد مع قوله في هذه الآية بعد ذلك " وآتى الزكاة " ـ واستدلوا بقوله عزوجل " ومما رزقناهم ينفقون: وبقوله تعالى: " وأنفقوا مما رزقناكم " وزعموا أن ذلك غير منسوخ بآية الزكاة، بل هو داخل في حق المسلم على المسلم، ومعناه أنه يجب على الموسر مهما وجد محتاجاً أن يزيل حاجته فضلاً عن مال الزكاة ".
طلائع الأعداء
" علمتنا التجارب، ونطقت مواضي الحوادث، بأن المقلدين من كل أمة، المنتحلين أطوار غيرها، يكونون فيها منافذ وكُوًى لتطرق الأعداء إليها، وتكون مداركم مهابط الوساوس، ومخازن الدسائس، بل يكونون ـ بما أفعمت أفئدتهم من تعظيم الذين قلدوهم، واعتقاد من ليس على مثالهم ـ شؤماً على أبناء أمتهم، يذلونهم ويَحْقِرون أمرهم، ويستهينون بجميع أعمالهم وإن جلت... ويصير أولئك المقلدون طلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات، يمهدون لهم السبيل ويفتحون الأبواب، ثم يثبتون أقدامهم، ويمكنون سلطتهم، ذلك بأنهم لا يعلمون فضلاً لغيرهم، ولا يظنون أن قوة تغالب قواهم".