/ صفحة 168 /
مصادر الأحكام الإجتهادية
عند الإمامية
للعلامة الأستاذ الشيخ محمد علي ناصر
من علماء لبنان الجنوبي
تهتم مجلة (رسالة الإٍسلام) تبعاً لاهتمام جماعة التقريب، بالبحوث التي تنشر عن الإجتهاد في الشريعة الإسلامية، لأن الفقه هو منهاج الحياة والتعامل، فإذا أخصب واديه أنبت نباته الحسن، وعلم من لم يكن يعلم أي قوة تكمن في هذه الشريعة الغراء، ومن الخير للأمة أن تعلم كل طائفة ما عند الأُخرى من الفقه والعلم، لذلك ننشر ما نراه حقيقاً بالنشر غير ناظرين إلى مذهب كاتبه، وهذا بحث أوحى به قول الدكتور أحمد أمين بك في مقال له نشر بالعدد الثاني من السنة الثالثة لهذه المجلة: (وكان علماء الفرس ـ يعني الإمامية ـ أوسع صدراً في هذا، وأكثر قبولاً لنظرية الإجتهاد لولا أنهم أكثروا من شروط هذا بما يساوي الإجتهاد المقيد). وبعد هذا البحث تعقيب للتحرير على بعض ما جاء فيه: (التحرير)
للأحكام الشرعية ـ عند الإمامية ـ أسس تبتني عليها، وينابيع تستقي منها، لا تبتني على غيرها، ولا تستقي من سواها. وهي: (الكتاب). (والسنة) (وما يرجع إليهما أو إلى أحدهما) فكل حكم بنى على هذين الأساسين، أو استقى من هذين الينبوعين مباشرة أو بواسطة الحاكي عنهما أو عن أحدهما، بكشفه عنه بأحد طرق الكشف المعتبرة عقلاً أو شرعاً، فهو حكم الله الذي لا مرد له، وغير معذور من خالفه ونبذه، وما لم يبن عليهما ويستقي منهما من الأحكام ولو بالواسطة فهو عندهم من زخرف القول وباطله، ومن البدع التي هي ضلالة في الدين، وتنكب عن نهج المسلمين.
لذلك كانت مصادر الأحكام الإجتهادية عندهم أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، والأخيران حجيتهما باعتبار حكايتهما عن الأولين. ولذا