/ صفحة 314 /
حكم الشريعة الاسلامية
في اشتراك المرأة في الانتخاب للبرلمان
شغل الناس في مصر هذه الأيام بفكرة اشتراك المرأة في الانتخاب لعضوية البرلمان، وثارت حول هذه الفكرة عاصفة من الجدل بين أنصارها ومعارضيها، وقد أصدرت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر فتوى قيمة في هذا الموضوع رأينا تسجيل خلاصة وافية لها لأهميتها العلمية.
ومما هو جدير بالذكر أن اللجنة المذكورة تتألف من ستة، بينهم أربعة من الأعضاء المؤسسين لجماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية أحدهم فضيلة رئيس اللجنة. (التحرير)
قالت اللجنة بعد تمهيد:
هذه المسألة ذات شقين:
الأول: أن تكون المرأة عضواً في البرلمان:
الثاني: أن تشترك في انتخاب من يكون عضواً فيه.
ولمعرفة الحكم في هذين الأمرين اللذين يتضمن أولهما نوعاً من ولاية التصرف في شئون عامة، يلزم بيان أن الولاية نوعان: ولاية عامة وولاية خاصة.
فالولاية العامة: هي السلطة الملزمة في شأن من شئون الجماعة، كولاية سن القوانين والفصل في الخصومات، وتنفيذ الأحكام، والهيمنة على القائمين بذلك.
والولاية الخاصة: هي السلطة التي يملك بها صاحبها التصرف في شأن من الشئون الخاصة بغيره كالوصاية على الصغار، والولاية على المال، والنظارة على الأوقاف.
وقد فحست الشريعه للمرأة في هذا النوع الثاني من الولاية فهي تملك منها ما يملكه الرجل كما تملك التصرف في شئون نفسها الخاصة بها، فلها حق التصرف