/ صفحة 282/
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بمصر
لحضرة الأستاذ على على منصور
رئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاءالادارى لمجلس الدولة بمصر
-5-
بعض النظريات العامة للتقاضى فى الشريعة الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية
(1) مصاريف التقاضى على حساب الدولة مدنية كانت أم جنائية
أول واجبات الدولة اقامة العدل بين الناس وايصال الحقوق إلى ذويها، ودفع الظلم والاذى عنهم، ولذلك لاتستسيغ الشريعة الإسلامية ما درجت عليه القوانين الوضعية من بيع العدالة على الناس بفرض رسوم تقتضى من كل متداع أما عمل القاضى ذاته فهو فى الإسلام من أفضل العبادات، وقد دلت على ذلك الايات القرآنية والاحاديث النبوية، والاصل أنه لايجوز للقاضى أن يأخذ أجراً على عمله الا إذا انقطع عن تحصيل ورزقه، فيجعل له فى مال الدولة ما يكفيه وعياله بالمعروف.
ورد رجل من أذربيجان يشكو لعمر ما لحقه من عامله فقال: انظروا، هل اخلولق له من ثوب أو تقطع له من نعل؟ فبلغ ذلك عشرين ديناراً فأمر بدفعها إليه، وكذلك الحضر موتى الذي ورد على عمر بن عبدالعزيز يشكو له الوليد ابن عبدالملك فأنه سأله: هل هلكت له راحلة أم نفد له زاد أم تمزق له من حذاء فحسبوا ذلك فبلغ ثلاثين ديناراً دفعت للرجل وهذه هي المصاريف فى القضايا الجنائية تحملها بيت المال وكذلك المصاريف فى القضايا المدنية، فقد وفد على