/ صفحة 283/
عمر رجل يشكو عدى بن ارطاة في أرض غصبها منه فسأله عمر عما انفق فى رحلته فقال الرجل تسألنى عن نفقتى وقد رددت علىّ أرضا هي خير من مائة ألف، قال: إنّما ردها عليك حقك، اخبرنى كم انفقت، قال لا أدرى قال أحزروه فإذا هو ستون درهما دفعت له (المحاسن للبيهقى ج 2 ص 146).
(ب) حجية الاحكام: صادر عمر أموالا لعثمان بن عفان، فلما ولى الخلافة فكر فى ارجاعها لنفسه، فشاور الصحابة فأشاروا عليه أن لا يفعل إذ فى ذلك فتح باب فيه مساس بحجية الاحكام، ودفع لكل خليفة على أن ينسخ ما قضى به غيره - وأخرج عمر قوماً من نجران فلما آلت الخلافة لعلى جاءوه طالبين العودة لارضهم، فقال لهم ويلكم، ان عمر كان ولى الأمر وهو رشيد، فلا أغير شيئاً من قضائه، وكان كثيراً ما يقول انه لا يحل عقدة شدها عمر (الاموال لأبي عبيد - 98).
وقد مر بنا فيما سلف ذكره كيف يتساوى الناس أمام القضاء والقانون، وكيف أن الامراء والخلفاء كانوا يمثلون أمام مجالس القضاء كخصومهم من أفراد الرعية سواء بسواء.
الشريعة الإسلامية والقانون الدولى:
(الف) حرية البحار: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى ولاته على الامصار يقول: ((أما البحر فانا نرى سبيله سبيل البر لقول الله تعالى: ((الله الذي سخر لكم البحر لنجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله)) فأذن بذلك أن يتجر فيه من يشاء وأرى أن لا تحول بين أحد من الناس وبينه)) .
(ب) امتيازات السفراء والمبعوثين السياسيين: روى أبويوسف فى كتاب الخراج ص 116 أن من يدخل الينا بأمان أو الرسول لاتقام عليه الحدود المتعلقة بحق الله، ولكن يؤاخذ بما يتعدى به على الناس.
(ج) تتبع المرأة جنسية زوجها: جاء فى كتاب البدائع ص 111 ج 7: