/ صفحة 397/
وعندى أن الاشتراك في الجرائم وتحريه منصوص عليه في سورة المائده ((و لا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب)) .
(ب) الاعذار المسقطة للجرم أو المعفية من العقاب أو المخففة له:
جعلت الشريعة الإسلامية بلوغ سن الرشد شرطاً لاحتمال التكاليف والمسئولية الجائية، فلا يعتبر الصغير في نظرها مجرماً لأنه غير مكلف، فالصغر من الاعذار المعفية من العقاب، وكذلك الجنون، وفي الحديث الشريف: ((وقع القلم عن ثلاثة: الصبى حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ)) وروى أبو ظيبان أنه شهد قضية امرأة زنت فأمر عمر برجمها، فردها على فسأله عمر: مالك قد رددت هذه، قال: أما سمعت رسول الله يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حيت يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل، وهذه مبتلاة بني فلان. ولعنا قد شهدنا الكثير من الاخبار في أمريكا عن حوادث تقع من أشخاص نيام، حيث يقوم النائم ويمشى ويرتكب الحادث وهو في غير وعيه، ومثل هذا ينطبق عليه الحديث ((و لا جرم عليه)) ولما تتسع التشريعات الحديثة لمثل هذا كما اتسعت له الشريعة الإسلامية.
وروى ابن القيم في قضاء الجماعة ص 252، عن ابن حاطب أن غلمانا لابيه سرقوا ناقة لرجل من قريته، فأتى بهم عمر فأقروا، وبعد أن أمر بقطع أيديهم راجع نفسه فنظر فوجدهم جياعاً فأسقط عنهم اقامة الحد، وقضى على سيدهم بغرامة هي ضعف ثمن الناقة، وفي هذا ما يؤكد نظرية مسئولية السيد عن أعمال خادمه، ثم النظرة الواجبة لسارق الجوع، وعبارة عمر التي أنب بها سيد الغلمان حاطب بن بلتعة ((انكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن أحدهم لو أكل مما حرم عليه حل له، وايم الله إذ لم أقطع أيديهم لاغرمنك غرامة توجعك)) .
(ج) الاثبات في الجرائم:
كما تشددت الشريعة الإسلامية في العقوبات، وحدت لبعض الجرائم الحدود بغية الزجر والردع والتخويف، تشددت أيضاً في طرائق الاثبات، وتكاد الحدود لا تثبت الا بالاعتراف والاقرار، وفي حديث عائشة ادرءوا الحدود