/ صفحه 142/
حق المنتشل:
نشرت مجلة آخر ساعة في عدد 30 كانون الثاني ((يناير)) سنة 1957 الخبر التالي:
طلبت الأمم المتحدة على لسان سكرتيرها داج همر شولد من الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية المصرية أن يكون للأمم المتحدة ((حق المنتشل)) أثناء قيامها بعملية تطهير القناة، ومعني حق المنتشل هو الاستيلاء على السفن والأشياء الأخرى الغارقة في القناة عند انتشالها وإخراجها من الماء ما دامت لا تخص الشخص الذي كلف المنتشل، وقد وافقت الحكومة المصرية على ذلك.
قرأت هذا الخبر فتذكرت ما جاء في أحاديث أهل البيت في هذا الباب، فخامرني شعور بالغبطة، روى الشعيري عن الإمام جعفر الصادق ع ((في سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه لهم، أما ما خرج بالغوص فهو لمن أخرجه)). قال المرجع السيد محسن الحكيم في كتاب المستمسك ج 8 ص 147، ما معناه: إن استيلاء المنتشل للسفن والأشياء الأخرى لا يتوقف بحال على يأس مالكها من إخراجها، ولا على إعراضه عنها، وإباحتها للجميع.
وإن فيما أقرته الأمم المتحدة الناطقة باسم الشعوب جميعا لدليل بين على أن الفقه الاسلامي يتطور مع التاريخ، ويصلح لكل عصر، على شريطة أن يفهم فهما سليما، أما فهمه على أساس التعليلات الواهية، فيحدث هوة عميقة بينه وبين حياة الشعوب.
شركات التأمين:
إن التأمين على الحياة والتجارة والسيارات، وما إلى ذلك محرم في الشريعة الإسلامية، تأخذ شركة التأمين حراما، وتعطي حراما، لأنها تأخذ دون أن تقوم بأى عمل، وتعطي دون أن تجني أية جناية توجب التغريم والضمان، وأسباب الضمان لا تعدو واحدا من ثلاثة:
الأول: مباشرة التلف بالذات، كما لو باشر إنسان إتلاف سيارة غيره بنفسه.
الثاني: التسبيب، كمن حفر حفرة كانت سببا لتدهور السيارة.