/ صفحه 135/

قوانين الزواجَ والطَّلاَق
بين الشريَعةِ الإسلاميَّة والقوانين الوَضعِيّة

ـ 2 ـ

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد عرفه
عضو جماعة كبار العلماء
لقد كتبنا في بحث الحضانة في الشريعة الإسلامية كلمة مجملة فلم نذكر من الأقوال إلا مذهب مالك ـ وقد أعدنا كتابته في هذا العدد مفصلاً وبينا أقوال الفقهاء المختلفة وأحاديث الرسول في هذا الصدد وذكرنا الحكمة الخفية وما نختاره.
يحكى أن رجلاً طلق زوجته وكان له منها ولد فتنازعاه، فاختصما إلى القاضي فقال للرجل ما تقول؟ قال أنا أحق به منها، قال لماذا؟ قال حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، فقال للإمام ما تقولين؟ قالت أنا أحق به منه، قال لماذا؟ قالت حمله خفاً وحملته ثقلاً، ووضعه شهوة ووضعته كرها، ثم كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، سقال القاضي اذهبي به فأنت أحق به وأولى.
هكذا كان النزاع في حضانة الأطفال من قديم، الاب يرى أنه أولى به لأنه الأصل فيه، والأم ترى أنها أحق به لأن تعبها فيه أكثر، ومشقتها فيه أعظم، والحق الذي لا ينكر أن عناء الأم فيه أعظم من عناء الأب، وأنها وجدت رهقاً وعسراً، يقول الله تعالى: ((ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)).
وقدترى المرأة لذلك أنها أحق بأن ينفعها، ويعمل لها عندما يستطيع ذلك،