/ صفحه 137/
ثم تزوج ثالثة عليها وهي على وشك أن تنجب طليعة الفرقة الثانية، وانحدر مستواه وانحدرت معه أخلاقه، فينزع الطفل من أمه في ظل القانون ليضاف إلى فرقة الزوجة الثانية لأنها لاتزال على ذمته، والثانية ساخطة على الزواج الثالث، والبيت شقاق ونفاق ومقالب، ويراد للأم أن ترى مصير طفلها هادئة راضية لأن هذا هو الشرع، كلا يالجنة تعديل القوانين!! ليس هذا من الشريعة في شىء، ونريد أن ننبه إلى أن صاحبة هذا القول لم ترد الخروج عن الشريعة كما يفعل غيرها، وإنما أرادت أن تبحث عن حكم آخر من الشريعة يكون أيسر وأسهل ويحقق ما رأته من المصلحة.
ونحن نقول أولاً: إن ما قالته فرض حال قليلة الوقوع، وهناك أحوال كثيرة تناقضها وتكون فيها المصلحة أن يجعل الطفل عند أبيه، ونقول ثانياً: إن في الشريعة ما يمكن من رفع سن الحضاية; فهذا مذهب المالكية يرى أن الحضانة حق للأم، ومدتها أوسع من الأحكام المعمول بها الآن; فهي تمتد مع الصبي إلى البلوغ ومع الأنثى إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج وقد يمتد ذلك إلى العشرين والثلاثين من السنين.
فهل ترون أرحب صدراً، وأندى كفا من الشريعة.
إنكم كنتم تريدون رفع سن الحضانة سنة أو سنتين فقد جاءكم لم يخطر لكم ببال; رفعها إلى بلوغ الصبي وزواج الأنثى.
أرأيتم أنه يمكن إدراك المصلحة المرجوة من رفع سن الحضانة بالأخذ من الشريعة دون الخروج عليها والتماس الدواء من غيرها.
أرأيتم أنه يمكن تحصيل مصلحة أخرى وهي اطمئنان الناس على أنهم يحكمون بشريعتهم وعلى مقتضى دينهم.
وفي الشريعة أقوال أخرى، وأعدلها عندى ما رآه ابن القيم وشيخه ابن تيمية فقد قال ابن القيم: ينبغي قبل التخيير والاستهمام ملاحظة مافيه مصلحة الصبي فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير، وحكى