/ صفحه 261/
وقال الإمامية: لو نص الشرع على علة الحكم لقسناه إلى حيث توجد العلة، كما لو قال: الخمر حرام، لأنها مسكرة بحيث فهمنا من النص على التعليل أن الحرام هو المسكر، فنحكم حينئذ بتحريم كل مسكر نبيذا كان أو غيره دون أن تكون للخمرة أية خصوصية توجب التحريم، وإنما الوصف بالسكر هو العلة التامة للحكم، أما إذا سكت الشرع عن العلة فليس لنا أن نستنبطها تلقائياً، فإذا قال الشرع: لا تجمعوا بين الأختين، ولم ينص صراحة على علة تحريم الجمع، فلا يحق للمجتهد أن يقول: إن علة تحريم الجمع بين الأختين أن إحداهما لو كانت ذكرا لحرم عليه تزويج الأخرى، ثم يحكم بتحريم الجمع بين العمة وبنت الأخ، لأن العم لا يجوز له التوزيج بابنة أخية، نعم لو قال: لا تجمعوا بين الأختين، لأنه لو كانت إحداهما ذكراً لحرم عليه تزويج الأخرى لحرم حينئذ الجمع بين العمة وبنت الأخ، وبين الخالة وبنت الأخت، تماماً كما يحرم الجمع بين الأختين.

المصادر:
كل ما نقلناه عن ابن حزم فمصدره كتاب له اسمه: ((ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل)) وقد طبع حديثا بدمشق، وحققه الأستاذ سعيد الأفغاني، وهو جدير بالعناية والدرس، لأنه فريد من نوعه، فجزى الله الأستاذ الأفغاني عن الدين والعلم أحسن الجزاء. وما نقلناه عن الإمامية فمصدره الجزء الثاني من القوانين لمحمد حسن القمي، وفرائد الأصول للشيخ الأنصاري، وحاشيته للإشتياني، وتقريرات الخراساني، وتقريرات الخونساري للميرزا النائيني.