/ صفحه 326/
سُلطَة القضَاء
في الشريعة الاسلامية
السيد محمد صادق الصدر
الشروط التي يجب توفرها في القاضي:
القضاء من أرفع المناصب في تاريخ الإسلام، وحسبه منزلة أن يكون أولا وبالذات من حقوق الإمام، لذلك لا يجوز الترافع أمام غيره إلا بإذنه.
ونحن قبل الخوض في سلطة القضاء لا بد لنا أن نمر ولو قليلا بآراء الفقهاء في تعريف ((القاضي)) الذي يراه الفقه الإسلامي كفؤا للتقاضي بين يديه لحل الخصومات.
فالقاضي الذي له الأهلية للحكم يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون ذكراً لاارمرأة، لأن الرجال قوامون على النساء فلا يخضعون لهن، ومن عليه السلطة لا يسند له القضاء، وهو سلطةٌ وولايةٌ عامة على المسلمين، إلا أن الإمام أبا حنيفة أجاز قضاء المرأة في الأموال قياسا على جواز شهادتها في الأمور المالية.
ثانياً: أن يكون طاهر المولد، وهو شرط يراه الفقه الجعفري، فقد نص الإمامية في كتبهم على طهارة المولد، وجعلوها شرطاً أساسياً في القاضي، والشاهد، وقد منعوا جواز الائتمام به في الصلاة.
ولعل منشأ هذا الريب ما ورد عن طريق ((أهل البيت)) (عليهم السلام) من أن ابن الزنى لا ينجب.
ثالثاً: التكليف، لأن من ليست له ولاية على نفسه فانتفاء ولايته على غيره أولى.
رابعاً: الإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلي عليه، فلا يلي الكافر أمر المسلمين.