/ صفحه 36/
5 ـ قال الأربعة: المراد بالوجه جميع الوجه تماما كما في الوضوء. وقال الأمامية: المراد بعض الوجه لاكله، لأن الباء في آية التيمم دخلت على الوجوه، ولم تدخل عليها في الوضوء فآية الوضوء قالت فاغسلوا وجوهكم، وآية التيمم قالت فامسحوا بوجهكم، والباء تفيد التبعيض.
6 ـ قال الأربعة: المراد باليدين الكفان والزندان مع المرفقين، وعليه يكون الحد في التيمم هو الحد بعينه في الوضوء. وقال الأمامية: المراد باليدين الكفان فقط، لأن اليد إذا أطلقت لا يفهم منها إلا الكف، فإذا قلت: هذان يدان وفعلته بيدى انصرفت إلى الكف وحدها. قال ابن رشد في ((بداية المجتهد)) ج 1 ص 66 ((أن اليد في كلام العرب تقال على ثلاثة معان: على الكف فقط: وهو اظهرها استعمالا، وتقال على الكف والذراع، وتقال على الكف والساعد والعضد)).
وكما تدلنا هذه الأقوال على أن الخلافات بين المذاهب إنما هي لفظية لا معنوية، وفي الفروع لا في الأصول، تدلنا أيضا على مرونة الشريعة الإسلامية، ومجالها الواسع للاجتهاد والتيسير، بالإضافة إلى ما في هذه الخلافات من الفوائد اللغوية والأصولية، وما إلى ذاك مما أشرنا إلى بعضه فيما تقدم.