ـ(22)ـ
كتاب الجهاد، والى تعلقه بالزكاة استناداً إلى الحديث النبوي (1) الوارد في ذلك وفسروه بالمعدن أو الكنز أو بهما، وبحثوا عنهما في ضمن كتاب الزكاة، ولذلك أورد الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ في الخلاف المسائل المرتبطة بخمس المعدن أو الكنز في كتاب الزكاة، وعقد أيضاً في الخلاف كتاباً باسم الفيء وقسمة الغنيمة، وبحث فيه عن الغنائم الحربية، ولم يعقد فيه كتاباً باسم الخمس.
وذهبوا في الجهة الثانية إلى عدم وجود سهم لله تعالى أصلاً، وقالوا: إنّما ذكر اسمه ـ تعالى ـ افتتاحاً للمسألة تبركاً وتيمنا، وسقوط سهم النبي صلى الله عليه وآله بوفاته، وكذا سهم ذي القربى. وأن المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل في الآية: يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم، لا خصوص الهاشمي منهم على تفصيلٍ يأتي في محله إنّ شاء الله تعالى.
كما أنّ مسألة الأنفال أيضاً عند الجمهور مسألة غير مهمة، إذ هي عندهم: عبارة عن الأشياء المرتبطة بمسألة الغنائم الحربية، وليس لها شأن على حدة.
وأما عند الإمامية فلمسألة الخمس والأنفال أهمية خاصة من جهاتٍ مختلفة:
فمن جهة وسعة متعلق الخمس من الغنائم الحربية والمعادن والكنوز والغوص وأرباح المكاسب والحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم(2) مسألة اقتصادية ذات شأن خاص في إدارة الأمة الإسلاميّة، وفي غناء بيت المال، وفي منعه من تراكم الثروة.
ومن جهة كونه تحت زعامة ولي أمر المسلمين الجامع لشرائط الزعامة والولاية من الفقه والعدالة والبصيرة والتدبير مسألة سياسية وحكومية، ولها أهمية من حيث أيجابه اقتدار الحكومة، وإدارة الأمور، وكيفية التوزيع والمصرف.
كما أنّ الأنفال عند الإمامية من جهة كونها عبارة عن منابع الأموال والثروة
_______________________________________________________
1 ـ عوالي اللئاليء 2: 226.
2 ـ في كون الخمس في الأخيرين من الخمس المصطلح بحث وكلام يأتي في بابه.