ـ(39)ـ
بالمسح...".
ثم تطرق إلى الكعبين واختلافهم في دخولهما أو خروجهما من الغسل أو المسح، وأن أصل اختلافهم الاشتراك في كلمة "إلى" في خروج مدخولها عن ما قبلها أو دخوله فيه، وكذلك اختلافهم في "الكعب" لاشتراكه ولاختلاف أهل اللغة في أنهما العظمان اللذان عند معقد الشراك (أي على ظهر القدم) أو هما العظمان الناتئان في طرفي الساق... وقال: "ولا خلاف ـ فيما أحسب ـ في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك، إذ كان جزء من القدم..." وهذا منتهى الأنصاف من فقيه الفلاسفة وفيلسوف الفقهاء في مجال الفقه.
نكاح المتعة: نموذج آخر من الحياد في البحث الفقهي موقف ابن رشد من نكاح المتعة، الذي هو قول نادر بل مطرود عند الجمهور وقد ذكره ابن رشد ضمن أقسام الأنكحة المنهي عنها، فقال: "فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بتحريمه، إلاّ أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم، ففي بعض الروايات أنّه حرمها يوم خيبر، وفي بعضها يوم الفتح، وفي بعضها في غزوة تبوك، وفي بعضها في حجة الوداع، وفي بعضها في عمرة القضاء، وفي بعضها عام أو طاس وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها، واشتهر عن ابن عباس تحليلها، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن، ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى "فما اسمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم"(1) وفي قراءة عنه: "إلى أجل مسمى" وروي أنّه قال: "ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله عزّوجلّ،رحم بها أمة محمّد (صلى الله عليه وآله)، ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلاّ
______________________
1 ـ سورة النساء: 24.