وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود روي عن أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد والقول الثاني أن المراد بالوارث هاهنا وارث الوالد روي عن الحسن والسدي والثالث أن المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر روي عن سفيان والرابع أنه أريد بالوارث الصبي نفسه والنفقة عليه فان لم يملك شيئا فعلي عصبته قاله الضحاك وقبيصة بن ذؤيب قال شيخنا علي بن عبيد الله وهذا القول لا ينافي قول من قال المراد بالوارث وارث الصبي لأن النفقة تجب للموروث على الوارث إذا ثبت إعسار المنفق عليه وفي قوله تعالى مثل ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة روي عن عمر وزيد بن ثابت والحسن وعطاء و مجاهد وابراهيم وقتادة وقبيصة بن ذؤيب والسدي واختاره ابن قتيبة والثاني أن الإشارة بذلك إلى النهي عن الضرار روي عن ابن عباس والشعبي والزهري واختاره الزجاج والثالث أنه إشارة إلى جميع ذلك روي عن سعيد بن جبير و مجاهد و مقاتل وابي سليمان الدمشقي واختاره القاضي أبو يعلى ويشهد لهذا أنه معطوف على ما قبله وقد ثبت أن على المولود له النفقة والكسوة و أن لا يضار فيجب أن يكون قوله مثل ذلك مشيرا إلى جميع ما على المولود له .
قوله تعالى فان أرادا فصالا عن تراض الفصال الفطام قال ابن قتيبة يقال فصلت الصبي أمه إذا فطمته ومنه قيل للحوار إذا قطع عن الرضاع فصيل لأنه فصل عن امه وأصل الفصل التفريق قال مجاهد التشاور فيما دون الحولين إن أرادت أن تفطم وأبى فليس لها و إن أراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراض منهما وتشاور يقول غير مسيئين إلى أنفسهما و إلى صبيهما .
قوله تعالى و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال الزجاج أي لأولادكم قال مقاتل إذا لم ترض الأم بما يرضى به غيرها فلا حرج على الأب أن سترضع لولده