وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " ادرءوا الحدود بالشبهات " .
قلت : غريب بهذا اللفظ وذكر أنه في " الخلافيات " للبيهقي عن علي وفي " مسند أبي حنيفة " عن ابن عباس وأخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم قال : قال عمر بن الخطاب : لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات انتهى . حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذا وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا : إذا اشتبه عليك الحد فادرأه انتهى . وأخرج عن الزهري قال : ادفعوا الحدود بكل شبهة انتهى . وأخرج الدارقطني في " سننه " ( 1 ) حديث عمرو بن شعيب وهو معلول بإسحاق بن أبي فروة فإنه متروك .
قوله : ولو قال لها : أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك واختارت نفسها ثم وطئها في العدة وقال : علمت أنها علي حرام لا يحد لاختلاف الصحابة فيه فمن مذهب عمر أنها تطليقة رجعية قلت : مذهب عمر رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : قال عمر بن الخطاب وابن مسعود : إن اختارت نفسها فهي واحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء انتهى . حدثنا ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : قال عمر وابن مسعود : إن اختارت زوجها فلا بأس وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله عليها الرجعة انتهى . حدثنا الثوري عن منصور حدثني إبراهيم عن علقمة والأسود أن ابن مسعود جاء إليه رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي كلام فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع قال : فقلت لها : قد جعلت أمرك بيدك فقالت : أنا طالق ثلاثا قال ابن مسعود : أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسألت أمير المؤمنين عمر فقال : ماذا قلت ؟ قال : قلت : أراها واحدة وهو أحق بها قال : وأنا أرى ذلك انتهى . أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود نحوه وزاد : ولو رأيت غير ذلك لم تصب انتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في " معجمه " بالأسانيد الأربعة المذكورة ومتونها بلفظها سواء ورواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يقولان في المرأة : إذا خيرها زوجها فاختارته فهي امرأته وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وزوجها أملك بها انتهى . وروى عبد الرزاق في " مصنفه - في الطلاق " أيضا أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر في الخلية والبرية وألبتة والبائنة : هي واحدة وهو أحق بها قال : وقال علي : هي ثلاث وقال شريح : له ما نوى انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أثر آخر : قال عبد الرزاق : أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال : هي واحدة انتهى .
- أثر آخر : قال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فاختارت نفسها قال : هي واحدة انتهى .
- أثر آخر : رواه الشافعي في " مسنده " أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد قال : كنت جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد : ما شأنك ؟ قال : إني ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد : ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها انتهى . ورواه مالك في " الموطأ " ( 2 ) كما تراه .
- أثر آخر : قال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه في الخلية والبرية وألبتة أنه كان يجعلها ثلاثا ثلاثا انتهى . ورواه الشافعي في " مسنده " أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية : إن كل واحد منهما ثلاث تطليقات انتهى . ورواه مالك في " الموطأ " كما تراه .
- أثر آخر : رواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن زيد بن ثابت كان يقول : إذا اختارت زوجها فلا شيء وهي امرأته وإن اختارت نفسها فهي ثلاث وهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره وكان علي بن أبي طالب يقول : إذا اختارت زوجها فهي واحدة والزوج أملك بها وإذا اختارت نفسها فهي واحدة وهي أملك بنفسها انتهى .
- أثر آخر : قال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا ابن التيمي عن أبيه عن الحسن بن مسلم عمن سمع ابن عباس يقول في الرجل يقول لامرأته : أنت برية : إنها واحدة انتهى .
- أثر آخر : قال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا معمر وابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إذا ملك الرجل امرأته أمرها بيدها والقضاء ما قضت إلا أن ينكر الرجل فيقول : لم أرد إلا واحدة ويحلف على ذلك فيكون أملك بها ما كانت في عدتها انتهى . ورواه مالك في " الموطأ " ( 3 ) عن نافع أن ابن عمر قال : فذكره ورواه الشافعي في " مسنده " أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فذكره .
- أثر آخر : أخرجه عبد الرزاق عن علي بنحوه وأخرجه ابن أبي شيبة عن عثمان وابن عباس وابن عمر .
- أثر آخر : أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن ابن مسعود وعمر قالا في البرية والخلية : هي تطليقة وهو أملك برجعتها وأخرج عن علي قال : هي ثلاث ثلاث .
- أثر آخر : في " الموطأ " ( 4 ) عن أبي مصعب حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها فماذا ترى ؟ فقال عبد الله : أراه كما قالت قال الرجل : لا تفعل يا أبا عبد الرحمن قال : أنا أفعل أنت فعلته ؟ انتهى .
- أثر آخر : رواه الدارقطني في " سننه " ( 5 ) حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا أبو حفص الأبار عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال في الخلية والبرية وألبتة والبائن والحرام : ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره انتهى .
- أثر آخر : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد ابن جعفر أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته ألبتة فقال : هي واحدة انتهى . أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبي سلمة أخبره عن سليمان عن عمر نحوه وفيه قصة .
- أثر آخر : في " موطأ مالك " ( 6 ) أنه بلغه عن علي بن أبي طالب أنه قال في قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام : إنها ثلاث تطليقات انتهى . مالك ( 7 ) عن ابن شهاب عن مروان ابن الحكم أنه كان يقضي في الذي يطلق امرأته ألبتة إنها ثلاث تطليقات انتهى .
- الأحاديث المرفوعة : .
- حديث : روى الترمذي ( 8 ) في " الطلاق " حدثنا علي بن نصر ابن علي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد قال : قلت لأيوب : هل علمت أحدا قال في " أمرك بيدك " : إنها ثلاث ؟ قال : لا إلا الحسن ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ثلاث قال أيوب : فلقيت كثير مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال : نسي انتهى . وقال حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني ( 9 ) عن علي بن أبي طالب قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلّم رجلا طلق ألبتة فغضب وقال : أتتخذون آيات الله هزوا ولعبا ؟ من طلق ألبتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره انتهى . قال عبد الحق في " إسناده " : إسماعيل بن أبي أمية الكوفي عن عثمان ابن مطر عن عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي وكلهم ضعفاء انتهى .
- حديث آخر : حديث ركانة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ( 10 ) عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته سهيمة ألبتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلّم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : ما أردت ؟ قال : واحدة قال : ألبتة قال : ألبتة فقال له عليه السلام : هي على ما أردت وردها إليه زاد أبو داود فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان انتهى . قال أبو داود : وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس انتهى . وأخرجه أبو داود أيضا من طريق محمد بن إدريس الإمام الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة فذكره قال عبد الحق في " أحكامه " : في إسناد هذا الحديث عبد الله بن علي بن السائب عن نافع عن عجير عن ركانة والزبير ابن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده وكلهم ضعفاء والزبير أضعفهم وقال البخاري : علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه لم يصح حديثه انتهى كلامه . قلت : رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا الحديث انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " الحدود " ص 339 .
( 2 ) عند مالك في " الموطأ - في الطلاق - باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك " ص 201 - ج 1 .
( 3 ) عند مالك في " الطلاق - باب ما يبين من التمليك " ص 200 .
( 4 ) عند مالك في " الطلاق - باب ما يبين من التمليك " ص 200 .
( 5 ) عند الدارقطني في " الطلاق " ص 439 .
( 6 ) عند مالك في " الموطأ - في الطلاق - باب ما جاء في الخلية والبرية " ص 200 .
( 7 ) عند مالك في " الطلاق - باب ما جاء في ألبتة " ص 200 .
( 8 ) عند الترمذي في " الطلاق - باب ما جاء في أمرك بيدك " ص 152 - ج 1 .
( 9 ) عند الدارقطني في " الطلاق " ص 433 ، وقال الدارقطني : إسماعيل بن أبي أمية هذا كوفي ضعيف الحديث انتهى .
( 10 ) عند الترمذي في " الطلاق - باب ما جاء في الرجل طلق امرأته ألبتة " ص 152 - ج 1 ، وعند أبي داود في " الطلاق - باب في ألبتة " ص 300 - ج 1 ، وعند ابن ماجه " باب طلاق ألبتة " ص 149