وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الرابع عشر : قال عليه السلام : .
- " لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه " .
قلت : غريب بهذا اللفظ وبمعناه ما أخرجه النسائي في " سننه " ( 1 ) عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد انتهى : قال النسائي : هذا مرسل وليس بثابت انتهى . وأخرجه الدارقطني في " سننه " بلفظ : لا غرم على السارق بعد قطع يمينه انتهى . وقال : والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف فإن صح إسناده فهو مرسل قال : وسعد بن إبراهيم مجهول انتهى . قال ابن القطان : وصدق فيما قال انتهى . ورواه البزار في " مسنده " بلفظ : لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد قال : والمسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف انتهى . ورواه الطبراني في " معجمه الوسط " قال : لا يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد وهو غير متصل لأن المسور لم يسمع من جده عبد الرحمن انتهى . وقال عبد الحق في " أحكامه " : إسناده منقطع قال ابن القطان في " كتابه " : وفيه مع الانقطاع بين المسور وجده عبد الرحمن بن عوف انقطاع آخر بين المفضل . ويونس فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة فجعل فيه الزهري بين يونس ابن يزيد وسعد بن إبراهيم قال : وفيه مع ذلك الجهل بحال المسور فإنه لا يعرف له حال انتهى كلامه . وقال ابن أبي حاتم " في كتاب العلل " ( 2 ) : سألت أبي عن حديث رواه المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد الأيلي عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد " فقال أبي : هذا حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن انتهى . وقال البيهقي في " كتاب المعرفة " ( 3 ) : هذا حديث رواه المفضل بن فضالة قاضي مصر واختلف عليه فيه فقيل : عنه عن يونس بن يزيد عن سعد وقيل : عنه عن يونس عن الزهري عن سعد وقيل : عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور فإن كان سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقال أهل العلم بالحديث : لا نعرف له في التواريخ أخا معروفا بالرواية يقال له : المسور وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه قال البيهقي : وقد رأيت حديثا لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فإن كان هذا الانتساب صحيحا وثبت كون المسور أخا لسعد بن إبراهيم فلم يثبت له سماع من جده عبد الرحمن ولا رؤية وذلك لأن إبراهيم بن عبد الرحمن كان في خلافة عمر بن الخطاب صبيا صغيرا ومات أبوه في خلافة عثمان فإنما كان أدرك أولاده بعد موت أبيه وإنما رواية ابنيه المعروفين : صالح وسعد عن أبيهما عن عبد الرحمن فهذا الذي عرفناه بحفدته - وفيه نظر - لا يعرف له رؤية ولا رواية عن جده ولا عن غيره من الصحابة فهو مع الجهالة منقطع وبمثل هذه الرواية لا تترك أموال المسلمين تذهب باطلا وقد قال عليه السلام : " على اليد ما أخذت حتى تؤدى " انتهى كلامه بحروفه . وقال في " التنقيح " : يوجد في بعض النسخ سعيد بن إبراهيم والمعروف سعد قال ابن أبي حاتم : مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو صالح وسعد ابني إبراهيم روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلا وقال ابن المنذر : سعد بن إبراهيم هذا مجهول وقيل : إنه الزهري قاضي المدينة وهو أحد الثقات الأثبات لكن قال البيهقي : إن الزهري لا يعرف له أخ معروف بالرواية يقال له : المسور والله أعلم .
_________ .
( 1 ) عند النسائي في " آخر السرقة " ص 262 - ج 2 ، وعند الدارقطني في " الحدود " ص 365 .
( 2 ) ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل - في الحدود " ص 452 - ج 1 .
( 3 ) وذكر هذا الكلام في " السنن أيضا - في باب غرم السارق " ص 277 - ج 8 ، وانظر ما قال صاحب " الجوهر النقي " ههنا