وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الأول : قال المصنف C : وإذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمه بين المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم بخيبر .
قلت : أخرج البخاري في " صحيحه " ( 1 ) عن زيد بن أسلم أن عمر قال : والذي نفسي بيده لولا أن اترك آخر الناس ببانا ( 2 ) ليس لهم شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلّم خيبر ولكن أتركها لهم خزانة يقتسمونها ورواه مالك في " الموطأ " أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر يقول : لولا أن تترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلّم خيبر سهمانا انتهى . والمصنف ذكر في " باب القسامة " أنه عليه السلام أقر خيبر على أهلها ووضع عليهم الخراج قيل : إن الطحاوي بين ذلك فلينظر .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أحاديث الباب : أخرج أبو داود في " سننه ( 3 ) - في كتاب الخراج " عن يحيى بن زكريا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلّم خيبر نصفين نصفا لنوائبه ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما انتهى . قال صاحب " التنقيح " : إسناده جيد ويحيى بن زكريا هو ابن أبي زائدة وهو أحد الثقات انتهى . ثم أخرجه أبو داود عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل منهم مائة سهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلّم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس انتهى . ثم أخرجه عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما جمعا فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما يجمع كل سهم مائة والنبي صلى الله عليه وسلّم معهم له سهم كسهم أحدهم وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثمانية عشر سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها فلما صارت الأمور بيد النبي صلى الله عليه وسلّم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم اليهود فعاملهم انتهى . زاد أبو عبيد في " كتاب الأموال " : فعاملهم على نصف ما يخرج منها فلم يزل على ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبي بكر حتى كان عمر فكثر العمال في المسلمين وقووا على العمل فأجلا عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم انتهى . وبشير بن يسار تابعي ثقة يروي عن أنس وغيره يروي هذا الخبر عنه يحيى بن سعيد وقد اختلف عليه فيه فبعض أصحاب يحيى يقول فيه : عن بشير عن سهل بن أبي حثمة وبعضهم يقول : عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ومنهم من يرسله والله أعلم .
- حديث آخر : أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " عن عبد الرحمن بن المرقع قال : لما افتتح رسول الله A خيبر قسمها على ثمانية عشر سهما فجعل لكل مائة سهما وهي مخضرة من الفواكه فوقع الناس على الفاكهة فأخذتهم الفاكهة فشكوا ذلك إلى النبي A فقال : إن الحمى قطعة من النار فإذا هي أخذتكم فبردوا لها الماء في الشنان ثم صبوها عليكم بين الصلاتين - يعني المغرب والعشاء - قال : ففعلوا فذهبت انتهى . قال أبو الفتح اليعمري في " سيرته عيون الأثر " : اختلف العلماء في المدينة إذا فتحت عنوة هل تقسم أرضها بين المسلمين كسائر الغنائم أو توقف ؟ فقال الكوفيون : الإمام مخير بين أن يقسمها كما فعل رسول الله A بأرض خيبر أو يقر أهلها عليها ويضع عليهم الخراج كما فعل عمر بسواد العراق في جماعة من الصحابة وبالأول أخذ الشافعي وبالثاني أخذ مالك نفعا لمن يأتي بعده من المسلمين ثم ذكر حديث البخاري ثم قال : وهذا يدل على أن خيبر قسمت كلها سهمانا وهو رواية ابن إسحاق عن الزهري رواه أبو داود في " سننه " ( 4 ) عن ابن إسحاق قال : سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله A افتتح خيبر عنوة بعد القتال وروي أيضا من حديث يونس عن الزهري نحوه وروي أيضا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله A غزا خيبر فأصبناها عنوة وجمع السبي قال أبو عمر في " مغازيه " : وهذا هو الصحيح في أرض خيبر أنها كانت عنوة وأن رسول الله A قسم جميع أرضها على الغانمين وهم أهل الحديبية وروى موسى ابن عقبة وغيره عن الزهري أن بعضها كان عنوة وبعضها كان صلحا قال أبو عمر : وهذا وهم وإنما دخل عليه ذلك من جهة الحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم وهما الوطيح والسلالم كما روي أن النبي A لما حاصر أهل خيبر في حصنهم الوطيح والسلالم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم ففعل فحاز رسول الله A الأموال وجمع الحصون إلا ما كان من ذينك الحصنين فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله A أن يعاملهم في الأموال على النصف وقالوا : نحن أعلم بها منكم فصالحهم رسول الله A على النصف على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم قال أبو عمر : فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين مغنومين ظن أن ذلك صلح ولعمري أنه في الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال فكان حكم أرضهما كحكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها قال وربما شبه على هذا القائل بحديث بشير بن يسار أنه عليه السلام قسم خيبر نصفين نصفا له ونصفا للمسلمين .
قال : وهذا إن صح فمعناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه لأنها قسمت على ستة وثلاثين سهما فوقع سهم النبي A وطائفة معه في ثمانية عشر سهما ووقع سائر الناس في باقيها وكلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم قال : فالحق في ذلك ما قاله ابن إسحاق عن الزهري دون ما قاله موسى بن عقبة عنه انتهى كلام أبي عمر . قال أبو الفتح : ويترجح ما قاله موسى بن عقبة وغيره : إن بعض خيبر كان صلحا بما أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن مالك عن الزهري أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا والكتيبة أكثرها كان عنوة وفيها صلح قلت لمالك : وما الكتيبة ؟ قال : أرض خيبر وهي أربعون ألف عذق وروى أبو داود أيضا عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله A افتتح بعض خيبر عنوة وروى أيضا من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا : بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا فسألوا رسول الله A أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك قال : وروى أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال : أحسبه عن نافع عن ابن عمر أن النبي A قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله A الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب وقد كان قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير فيه حليهم فقال النبي A لسعية بن عمرو أين مسك حيي بن أخطب ؟ قال : أذهبته الحروب والنفقات فوجدوا المسك فقتل النبي A ابني أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم فقالوا : يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدأ لكم ولكم الشطر وزاد البلاذري فيه : قال : فدفع رسول الله A سعية بن عمرو إلى الزبير فمسه بعذاب فقال : رأيت حييا يطوف في هذه الخربة ففتشوها فوجدوا المسك فقتل النبي A ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوا ففي هذا أنها فتحت صلحا وأن الصلح انتقض فصارت عنوة ثم خمسها رسول الله A وقسمها وفي رواية بشير بن يسار المرسلة : أنه عليه السلام عزل شطرها ثمانية عشر سهما لنوائب المسلمين فكان منها الوطيح والسلالم والكتيبة التي كان بعضها صلحا وبعضها عنوة وقد تكون غلب عليها حكم الصلح فلذلك لم يقسم فيما قسم بين الغانمين والوطيح والسلالم لم يجر لهما ذكر صريح في العنوة فصار هذا القول قويا انتهى كلام أبي الفتح رحمة الله .
قوله : وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج هكذا فعل عمر Bه بسواد العراق بموافقة من الصحابة ولم يحمل من خالفه قلت : روى ابن سعد في " الطبقات - في ترجمة عثمان بن حنيف " أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز " ح " وأخبرنا مخبر عن ابن أبي ليلى عن الحكم ومحمد بن الميسر أن عمر ابن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره ولا يمسح سبخة ولا تلا ولا أجمة ولا مستنقع ماء ولا ما لا يبلغه الماء فمسح عثمان كل شيء دون الجبل - يعني حلوان - إلى أرض العرب - وهو أسفل الفرات - وكتب إلى عمر : إني وجدت كل شيء بلغه الماء من عامر وغامر ستة وثلاثين ألف ألف جريب وكان ذراع عمر الذي مسح به السواد ذراعا وقبضة فكتب إليه عمر : أن افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعمله درهما وقفيزا وافرض على الكرم وعلى كل جريب عشرة دراهم وعلى الرطاب خمسة دراهم وأطعمهم النخل والشجر وقال : هذا قوة لهم على عمارة بلادهم وفرض على رقابهم على الموسر ثمانية وأربعين درهما وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درهما وعلى من لم يجد شيئا اثني عشر درهما وقال : درهم لا يعوز رجلا في كل شهر ورفع عنهم الرق بالخراج الذي وضعه في رقابهم وجعلهم أكرة في الأرض فحمل من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة ثمانون ألف ألف درهم ثم حمل من قابل مائة وعشرون ألف ألف درهم ولم يزل كذلك انتهى . ورواه ابن زنجويه في " كتاب الأموال " حدثنا الهيثم بن عدي أنبأني عبد الله بن عباس ( 5 ) عن الشعبي " ح " وأنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز " ح " قال الهيثم : وأنبأنا ابن أبي ليلى عن الحكم قالوا : وجه عمر عثمان بن حنيف الحديث .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " المغازي - في غزوة خيبر " ص 608 - ج 2 .
( 2 ) قوله : " ببانا " - بفتح موحدة أولى وتشديد ثانية وبنون - أي شيئا واحدا وقيل : مستويا أي لولا أترك الذين بعدنا فقراء مستوين في الفقر لقسمت أراضي القرى مفتوحة بين الغانمين فأتركها وقفا مؤبدا باسترضائهم كالخزانة يقتسمونها كل وقت إلى يوم القيامة انتهى . كذا في " هوامش البخاري " ص 608 - ج 2 ، نقلا عن " مجمع البحار " للمحدث الفتني الهندي .
( 3 ) عند أبي داود في " الخراج - باب ما جاء في حكم أرض خيبر " ص 69 - ج 2 .
( 4 ) الأحاديث المذكورة في كلام أبي الفتح اليعمري وابن عبد البر المعزوة إلى أبي داود هي عنده في " باب حكم أرض خيبر " .
( 5 ) عبد الله بن عياش بن عبد الله بن الهمداني يكنى أبا الجراح روى عن الشعبي وغيره روى عنه الهيثم ابن عدي ذكره في " اللسان " ص 322 - ج 3 ، وقال في " التقريب " : عبد الله بن عياش ويقال له : ابن عباس أيضا انتهى