وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثالث : قال عليه السلام : .
- " لا يجتمع عشر ولا خراج في أرض مسلم " .
قلت : رواه ابن عدي في " الكامل " عن يحيى بن عنبسة ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا يجتمع على مسلم خراج وعشر " انتهى . قال ابن عدي : يحيى بن عنبسة منكر الحديث وإنما يروى هذا من قول إبراهيم وقد رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله : فجاء يحيى بن عنبسة فأبطل فيه ووصله إلى النبي صلى الله عليه وسلّم ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات الموضوعات انتهى . وقال ابن حبان : ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلّم ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث لا تحل الرواية عنه انتهى . وقال الدارقطني : يحيى هذا دجال يضع الحديث وهو كذب على أبي حنيفة ومن بعده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال البيهقي : هو حديث باطل ويحيى هذا متهم بالوضع .
- الآثار : روى ابن أبي شيبة في " مصنفه - في أواخر الزكاة " حدثنا إبراهيم بن المغيرة - ختن لعبد الله بن المبارك - عن أبي حمزة السكوني عن الشعبي قال : لا يجتمع عشر وخراج في أرض انتهى .
حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبي المنيب عن عكرمة قال : لا يجتمع عشر وخراج في مال انتهى .
- فائدة : قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " ( 1 ) الأراضي العشرية هي التي ليست بأرض خراج وهي أربعة أنواع : .
أحدها : أرض أسلم أهلها عليها فهم مالكون لها كالمدينة والطائف واليمن والبحرين وكذلك مكة إلا أنها كانت فتحت عنوة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلّم من عليهم فلم يعرض لهم في أنفسهم ولم يغنم أموالهم قال : حدثت عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال في مكة : لا تحل غنيمتها .
والنوع الثاني : كل أرض أخذت عنوة ثم إن الإمام لم ير أن يجعلها فيئا موقوفا ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخمسها وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم بخيبر فهي أيضا ملكهم ليس فيها غير العشر وكذلك الثغور كلها إذا قسمت بين الذين افتتحوها خاصة وعزل عنها الخمس لمن سمى الله .
والنوع الثالث : كل أرض عادية لا رب لها ولا عامر أقطعها الإمام رجلا إقطاعا من جزيرة العرب أو غيرها كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم والخلفاء بعده فيما أقطعوا من بلاد اليمن واليمامة والبصرة وما أشبهها .
النوع الرابع : كل أرض ميتة استخرجها رجل من المسلمين فأحياها بالنبات والماء .
فهذه الأرضون التي جاءت فيها السنة بالعشر أو نصف العشر وكلها موجودة في الأحاديث فما أخرج الله من هذه فهو صدقة إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا كزكاة الماشية والصامت يوضع في الأصناف الثمانية المذكورة في " سورة براءة " خاصة دون غيرهم من الناس وما سوى هذه من البلاد فلا تخلوا من أن تكون أرض عنوة صيرت فيئا كأرض السواد والجبال والأهواز وفارس وكرمان وأصبهان والري وأرض الشام سوى مدنها ومصر والمغرب أو يكون أرض صلح مثل : نجران وأيلة وأذرح ودومة الجندل وفدك وما أشبهها مما صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلحا أو فعلته الأئمة بعده وكبلاد الجزيرة وبعض أرمينية وكثير من كور خراسان فهذان النوعان من الأرضين الصلح والعنوة التي تصير فيئا يكونان عاما للناس في الأعطية وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من أمور المسلمين انتهى كلامه . وقال في موضع آخر ( 2 ) : الأرض المفتتحة ثلاثة أنواع : أحدها الأراضي التي أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك وهي أرض عشر لا شيء عليهم غيرها وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه وأرض أخذت عنوة فهي مما اختلف فيها فقيل : سبيلها سبيل الغنيمة تخمس وتقسم فيكون أربعة أخماسها بين الغانمين والخمس الباقي لمن سمى الله تعالى وقيل : النظر فيها للإمام إن شاء جعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها وإن شاء جعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما فعل عمر بالسواد انتهى كلامه محررا .
- أحاديث الخصوم : استدل ابن الجوزي في " التحقيق " للشافعي في الجمع بين العشر والخراج بعموم الحديث عن ابن عمر ( 3 ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا ( 4 ) العشور وفيما سقي بالنضح نصف العشر انفرد به البخاري قال : وهذا عام في الأرض الخراجية وغيرها قال ابن قتيبة : العثري الذي يؤتى بماء المطر إليه حتى يسقيه وإنما سمي عثريا لأنهم يجعلون في مجرى السيل عاثورا فإذا صدمه الماء زاد فدخل في تلك المجاري حتى يبلغ النخل ويسقيه انتهى كلامه . واستدل الشيخ تقي الدين في " الإمام " للشافعي بما أخرجه البيهقي عن يحيى بن آدم ثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن ميمون بن مهران قال : سألت عمر ابن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج فيسأل الزكاة فيقول : إنما علي الخراج فقال : الخراج على الأرض والعشر على الحب وأخرج أيضا عن يحيى ثنا ابن المبارك عن يونس قال : سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية فقال : لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى هذه الأرض على نحو ذلك انتهى . قال الشيخ : الأول فتوى عمر بن عبد العزيز والثاني فيه إرسال عن النبي صلى الله عليه وسلّم انتهى . ذكره في " الزكاة " .
قوله : ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يجمع بينهما وكفى بإجماعهم حجة .
قوله : ولا يتكرر الخارج بتكرر الخارج في سنته لأن عمر Bه لم يوظفه مكررا قلت : تقدم ما يدل عليه في حديث وضع الخارج على السواد وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه - في أواخر الزكاة " حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن زياد بن حدير قال : استعملني عمر على المتاجر فكنت أعشر من أقبل وأدبر فخرج إليه رجل فأعلمه فكتب إلي أن لا يعشر إلا مرة واحدة - يعني في السنة - انتهى . وروى أيضا حدثنا وكيع عن سفيان عن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم قال : جاء نصراني إلى عمر فقال : إن عاملك عشر في السنة مرتين فقال : من أنت ؟ فقال : أنا الشيخ النصراني فقال له عمر : وأنا الشيخ الحنفي فكتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة واحدة انتهى . وروى أيضا حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لم يبلغنا أن أحدا من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يثنون الصدقة لكن يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب لأن أخذها سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى . حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسن عن أمه فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " لا ثنيا في الصدقة " انتهى .
_________ .
( 1 ) في " كتاب الأموال " ص 512 ، وص 513 .
( 2 ) ذكره في " كتاب الأموال - باب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها " ص 141 .
( 3 ) عند البخاري في " الزكاة - باب العشر فيما يسقى " ص 201 - ج 1 .
( 4 ) قوله : " العثرى " - بالمهملة والمثلثة المفتوحتين وكسر الراء وتشديد التحتية - وهو ما يشرب بعروقه من غير سقي قاله الخطابي وقيل : ما سقي بالعاثور والعاثور شبه نهر يحفر في الأرض يسقى به البقول والنخل والزرع انتهى من هوامش البخاري : ص 201 - ج 1