وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه " .
قلت : روي مسندا ومرسلا فالمسند أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 1 ) عن داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي ثنا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه " قال عمر الكردي : وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم مثله قال عمر أيضا : وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم مثله قال الدارقطني : وعمر بن إبراهيم هذا يقال له : الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح لم يروه غيره وإنما يروي عن ابن سيرين من قوله انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : والراوي عن الكردي داهر بن نوح وهو لا يعرف ولعل الجناية منه انتهى . وأما المرسل فرواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " والدارقطني ( 2 ) ثم البيهقي وهو في " سننيهما " حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله أبي مريم عن مكحول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من اشترى إلى آخره وزاد : إن شاء أخذه وإن شاء تركه قال الدراقطني : هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أحاديث الخصوم : واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " على عدم جواز بيع ما لم يره بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الغرر ورواه مسلم ( 3 ) وبحديث حكيم بن حزام قال له عليه السلام : " لا تبع ما ليس عندك " ورواه الأربعة وحسنه الترمذي .
- قوله : روي أن عثمان بن عفان Bه باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة بن عبيد الله : إنك قد غبنت فقال : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره وقيل لعثمان : إنك قد غبنت فقال : لي الخيار لأني بعت ما لم أره فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة قلت أخرجه الطحاوي ( 4 ) ثم البيهقي عن علقمة بن أبي وقاص أن طلحة اشترى من عثمان مالا . فقيل لعثمان : إنك قد غبنت فقال عثمان : لي الخيار لأني بعت ما لم أره وقال طلحة : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " البيوع " 290 - ج 2 .
( 2 ) عند الدارقطني في " البيوع " ص 290 - ج 2 .
( 3 ) عند مسلم في " البيوع " ص 2 - ج 2 ، وعند الترمذي في " البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده " ص 159 - ج 1 .
( 4 ) عند الطحاوي في " شرح الآثار - باب تلقي الجلب " ص 201 - ج 2 ، وعند البيهقي في " السنن - في البيوع - باب من قال . يجوز بيع العين الغائبة " ص 268 - ج 5