وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الأول : قال المصنف : وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر Bه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : " ولني أحدهما فقال : هو لك بغير شيء فقال : أما بغير ثمن فلا " .
قلت : غريب وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلّم قالت : التولية والإقالة سواء لا بأس به أخبرنا ابن جريج عن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلّم حديثا مستفاضا بالمدينة قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله انتهى .
- وحديث أبي بكر : في " البخاري " ( 1 ) عن الزهري عن عروة عن عائشة وفيه أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلّم : خذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - إحدى راحلتي هاتين فقال عليه السلام : " بالثمن " الحديث . ليس فيه غير ذلك أخرجه في " بدء الخلق " ورواه أحمد في " مسنده " ولفظه : فأعطاه أبو بكر إحدى الراحلتين فقال : خذها يا رسول الله فاركبها فقال عليه السلام : قد أخذتها بالثمن ( 2 ) الحديث . وفي " الطبقات " لابن سعد ( 3 ) وكان أبو بكر قد اشتراهما بثمانمائة درهم من نعم بني قشير فأخذ إحداهما وهي القصواء الحديث . وأخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن الحسن وابن سيرين والشعبي وطاوس قالوا : التولية بيع وأخرج نحوه عن الزهري وزاد : ولا بيع حتى يقبض انتهى .
_________ .
( 1 ) قلت : عند البخاري في مواضع وهذا اللفظ أخرجه في " المناقب - باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه إلى المدينة " ص 553 - ج 1 في حديث طويل .
( 2 ) قال السهيلي في " الروض الأنف " حين مر على هذا الحديث : فسئل بعض أهل العلم لم لم يقبلها إلا بالثمن وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو أكثر من هذا فقبل وقد قال عليه السلام " ليس من أحد أمن علي في أهل ومال من أبي بكر " وقد دفع إليه حين بنى بعائشة ثنتي عشرة أوقية ونشا فلم يأب من ذلك ؟ فقال المسئول : إنما ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه السلام في استكمال فضل الهجرة وأن تكون الهجرة والجهاد على أتم أحوالهما وهو قول حسن انتهى .
( 3 ) عند ابن سعد في ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبي بكر إلى المدينة للهجرة : ص 153 - القسم الأول من الجزء الأول - فسماها القصراء وذكر السهيلي أن تلك الناقة تسمى بالجدعاء وهي غير العضباء التي جاء فيها الحديث انتهى