وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثاني : روي أنه عليه السلام نهى عن بيع ما لم يقبض .
قلت : فيه أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود ( 1 ) عن ابن إسحاق حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمر قال : ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني فيه ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت قال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيحه " والحاكم في " المستدرك " وصححه وقال في " التنقيح " : في سنده عبيد فإن ابن إسحاق صرح فيه بالتحدث انتهى .
- حديث آخر : أخرجه النسائي في " سننه الكبرى " عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال : لاتبيعن شيئا حتى تقبضه انتهى . ورواه أحمد في " مسنده " وابن حبان في " صحيحه " في القسم الثاني وهو قسم النواهي ولفظه : قال : إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه انتهى . قال ابن حبان : وهذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ليس بينهما ابن عصمة وهو خبر غريب انتهى . وترجم عليه ذكر الخبر الدال على أن كل شيء سوى الطعام حكمه حكم الطعام في النهي عن بيعه قبل القبض انتهى . وأخرجه الطبراني في " معجمه " عن عامر الأحوال عن يوسف بن ماهك عن ابن عصمة به وبسند النسائي رواه الدارقطني ثم البيهقي في " سننيهما " ( 2 ) قال عبد الحق في " أحكامه " : وقد رواه قاسم بن أصبغ في " كتابه " عن همام ثنا يحيى أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه فذكره هكذا ذكر يعلى سماع يوسف بن ماهك من حكيم بن حزام وهشام الدستوائي يرويه عن يحيى فيدخل بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة وكذلك هو بينهما في غير حديث وعبد الله بن عصمة ضعيف جدا انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : هكذا رواه قاسم بن أصبغ وأنا أخاف أن يكون سقط من الإسناد ابن عصمة ورواية الدارقطني تبين ذلك قال : وذكر ابن حزم في " كتابه " رواية قاسم بن أصبغ وقال : إن يعلى بن حكيم ثقة وقد ذكر سماع يوسف من حكيم فيصير سماع يوسف من ابن عصمة عن حكيم لغوا لأنه إذا سمعه من حكيم فلا يضره أن يسمعه من غير حكيم عن حكيم انتهى . وقال صاحب " التنقيح " : قال ابن حزم : عبد الله بن عصمة مجهول وصحح الحديث من رواية يوسف نفسه عن حكيم لأنه صرح في رواية قاسم بن أصبغ بسماعه منه والصحيح أن بين يوسف وحكيم فيه عبد الله بن عصمة وهو الجشمي حجازي وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال عبد الحق في " أحكامه " بعد ذكره هذا الحديث : عبد الله بن عصمة ضعيف جدا وتبعه على ذلك ابن القطان وكلاهما مخطئ في ذلك وقد اشتبه عليهما عبد الله بن عصمة هذا بالنصيبي أو غيره ممن يسمى عبد الله بن عصمة انتهى كلامه .
- حديث آخر : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " ( 3 ) عن طاوس عن ابن عباس قال : الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلّم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله انتهى . وقد استدل ابن الجوزي في " التحقيق " لمذهبنا في منع التصرف في المبيع قبل القبض غير العقار بثلاثة أحاديث المذكورة ثم قال : وقد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز ثم استدل لمذهبه في الجواز بحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة ( 4 ) عن سماك عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلّم وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال : إذا أخذت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع انتهى . وصححه الحاكم والدارقطني وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك ( 5 ) وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا انتهى . وأخرجه النسائي عن أبي هاشم عن سعيد عن ابن عمر .
- قوله : ومن حديث موسى بن نافع عن سعيد قوله : وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي عن أبي داود قال : كنت عند شعبة فجاءه خالد بن طليق - يعني ابن محمد بن عمران بن حصين - قال : فسألته عن حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم في اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب فقال له شعبة : أصلحك الله حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه ورفعه سماك وأنا أهابه انتهى . من " التنقيح " .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " البيوع - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي " ص 138 - ج 2 ، عند الدارقطني في " البيوع " ص 294 - ج 2 .
( 2 ) عند الدارقطني في " البيوع " ص 292 - ج 2 ، وعند البيهقي في " السنن - باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام " ص 313 - ج 5 .
( 3 ) عند البخاري في " البيوع - باب بيع الطعام قبل أن يقبض " ص 286 - ج 1 ، وعند مسلم " باب بطلان بيع المبيع قبل القبض " ص 5 - ج 2 .
( 4 ) عند أبي داود في " البيوع - باب في اقتضاء الذهب من الورق " ص 120 - ج 2 ، وعند الترمذي في " البيوع - باب ما جاء في الصرف " ص 161 - ج 1 ، وعند النسائي في " البيوع - باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق " ص 223 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في البيوع - باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب " ص 165 ، وعند الدارقطني في " البيوع " ص 299 .
( 5 ) قال ابن الهمام في " الفتح " 270 - ج 5 ، وقول الترمذي : لانعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك لا يضره وإن كان شعبة قال : حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه وحدثني فلان أراه أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه ورفعه سماك وأنا أهابه لأن المختار في تعارف الرفع والوقف تقديم الرفع لأنه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة ولأن الظاهر من حال ابن عمر وشدة اتباعه للأثر أنه لم يكن يقتضي أحد النقدين عن الآخر مستمرا من غير أن يكون عرفه عنه صلى الله عليه وسلّم وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن لا يفارقه وبينهما بيع معناه دين من ذلك البيع لأنه صرف فمنع النسيئة فيه انتهى