وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الرابع : قال المصنف : وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين لقوله عليه السلام في ذلك الحديث : .
- فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم .
قلت : لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف ولم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ وهو في " كتاب الزكاة " وحديث بريدة وهو في " كتاب السير " وليس فيهما ذلك .
- قوله : عن عمر Bه أنه قال : ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه - في البيوع " أخبرنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال : بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثا فقال له بلال : إنهم ليفعلون ذلك قال : فلا تفعلوا ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها انتهى . ورواه كذلك أبو عبيد في " كتاب الأموال " وقال فيه : ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن فإن اليهود إلى آخره قال أبو عبيد : كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير في جزية رءوسهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها لأنها مالهم وليست بمال للمسلمين انتهى