وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الرابع : روي أن النبي صلى الله عليه وسلّم .
- أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض .
قلت : غريب بهذا اللفظ وهو غير مطابق للحكمين فإن المصنف قال : وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم ثم استدل بالحديث ولو قال : أهل الكتاب عوض : النصارى لكان أولى وموافقا للحكمين أعني اتحاد الملة واختلافها هكذا أخرجه ابن ماجه في " سننه " ( 1 ) عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلّم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض انتهى . ومجالد فيه مقال إلا أن يقال : إنهم إذا قبلوا عند اتحاد الملة قبلوا عند اختلافها لعدم القائل بالفصل فالله أعلم قال شيخنا علاء الدين : ويؤخذ من بعض نسخ " الهداية " اليهود عوض : النصارى واحتج له مقلدا لغيره بحديث رواه أبو داود في " الحدود " ( 2 ) بهذا الإسناد قال : جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال : ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة ؟ قالا : نجد فيهما إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة رجما قال : فما يمنعكما أن ترجموهما ؟ قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم باليهود .
- قوله : فدعا باليهود كذا بخطه وبخطه في " الهامش " الشهود عليه فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة فأمر عليه السلام برجمهما انتهى . هكذا وجدته في نسخة علاء الدين بخط يده وهو تصحيف وإنما هو : فدعا بالشهود كشفته من نحو عشرين نسخة ورواه كذلك إسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي والبزار في " مسانيدهم " والدارقطني في " سننه " ( 3 ) وكلهم قالوا : فدعا بالشهود قال الدارقطني تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي انتهى . ذكره في " آخر الوصايا " وقال في " التنقيح " : قوله في الحديث : فدعا بالشهود فشهدوا زيادة في الحديث تفرد بها مجالد ولا يحتج بما ينفرد به قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ انتهى . قلت : أخرجه أبو داود أيضا ( 4 ) عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحوه مرسلا لم يذكر فيه : فدعا بالشهود فشهدوا والله أعلم .
- حديث : يشكل على أحد الحكمين وهو اختلاف الملة أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 5 ) عن عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز شهادتهم على غيرهم انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة الدارقطني ثم قال : وعمر بن راشد ليس بالقوي ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وابن معين انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بعمر بن راشد وأسند تضعيفه عن البخاري وأحمد والنسائي وابن معين .
- قوله : روي أن عمر Bه قبل شهادة علقمة الخصي قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه - في الأقضية " حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون انتهى . ورواه أبو نعيم في " الحلية - في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي " ثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل أن الجارود شهد على قدامة أنه شرب الخمر فقال عمر : هل معك شاهد آخر ؟ قال : لا فقال عمر : يا جارود ما أراك إلا مجلودا قال : يشرب ختنك وأجلد أنا ؟ فقال علقمة الخصي لعمر : أتجوز شهادة الخصي ؟ قال : وما بال الخصي لا تقبل شهادته ؟ قال : فإني أشهد أني قد رأيته يقيئها فقال عمر : ما قاءها حتى شربها فأقامه ثم جلده الحد انتهى . وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " حديث قدامة مطولا ليس فيه ذكر علقمة وتلخيصه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وهو خال حفصة فقدم الجارود سيد عبد القيس من البحرين على عمر فشهد على قدامة أنه شرب فسكر قال : من يشهد معك ؟ قال : أبو هريرة فدعاه فقال : بم تشهد ؟ قال : رأيته سكران يقئ فكتب عمر إلى قدامة يطلبه حتى قدم عليه فسأله فقال الجارود : يا أمير المؤمنين أقم على هذا كتاب الله فقال عمر : ما أراك إلا خصما وما شهد معك إلا واحد فقال الجارود : أنشدك الله فقال عمر : لتسكن لسانك أو لأسوءك فقال : والله ما ذاك بالحق أن يشرب ختنك الخمر وتسوءني أنا فقال أبو هريرة : يا أمير المؤمنين إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى امرأته هند ابنة الوليد فاسألها فأرسل عمر إلى هند فشهدت على زوجها فحده عمر وغضب قدامة على عمر زمانا وحجا متغاضبين فلما قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا فنام بها ثم استيقظ مرعوبا فقال : عجلوا علي بقدامة فوالله إني لأرى آتيا أتاني فقال لي : يا عمر سالم قدامة فإنه أخوك فأبى قدامة أن يأتيه فأمر عمر أن يجروه إليه فلما أتي به كلمه عمر واستغفر له انتهى .
- قوله : وعن ابن عباس قال : لا تقبل شهادة الأقلف ولا تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته قلت : هذا يوجد في بعض نسخ " الهداية " وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه - في كتاب الأقضية " حدثنا محمد بن بشر ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : لا تجوز شهادة الأقلف ( 6 ) ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة قال : وكان الحسن لا يرى ذلك انتهى . ورواه عبد الرزاق في " مصنفه - في كتاب الحج " أخبرنا معمر عن قتادة قال : كان ابن عباس يكره ذبيحة الأرغل ( 7 ) ويقول : لا تجوز صلاته ولا تقبل شهادته وفيه قصة ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في " شعب الإيمان - في الباب الستون - منه " .
_________ .
( 1 ) عند ابن ماجه في " الأحكام - باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض " ص 173 .
( 2 ) " باب في رجم اليهوديين " ص 256 - ج 2 ، وفيه : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالشهود الحديث .
( 3 ) عند الدارقطني في " أواخر النذور قبل الرضاع " ص 496 .
( 4 ) عند أبي داود في " باب رجم اليهوديين " ص 256 - ج 2 عن هيثم عن المغيرة عن إبراهيم والشعبي مرسلا وعن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي به .
( 5 ) عند الدارقطني في " الفرائض " ص 454 ، قلت : وأخرج الدارقطني في " الأقضية " عن عبد الواحد قال : سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي قال : كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها . ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين فإنه كان يجبز شهادتهم على الملل كلها انتهى . وأخرج الهيثمي في " مجمع الزوائد " ص 201 - ج 4 عن أبي سلمة عن أبي هريرة فيما أحسب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم " وقال : رواه الطبراني وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف انتهى .
( 6 ) قال الخصاف : تقبل شهادة الأقلف وتجوز صلاته وإمامته إلا إذا تركه على وجه الرغبة عن السنة لا خوفا من الهلاك وكل من يراه واجبا يبطل به شهادته وعندنا هو سنة لما روي عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال : الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة وما عن ابن عباس Bهما أنه قال : لا تقبل شهادته ولا تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته وإنما أراد به المجوسي ألا ترى إلى قوله : ولا تؤكل ذبيحته اه كذا في " فتح القدير " ص 45 - ج 6 .
( 7 ) قال ابن الأثير في " النهاية " في - مادة : رغل - ص 94 - ج 2 : وفي حديث ابن عباس أنه كان يكره ذبيحة الأرغل أي الأقلف وهو مقلوب الأغرل كجبذ وجذب انتهى