وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث واحد : قال عليه السلام : .
- " ألك بينة ؟ قال : لا قال : فلك يمينه " .
قلت : أخرجه البخاري ومسلم ( 1 ) في " القضاء " عن وائل بن حجر قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال عليه السلام للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا قال : فلك يمينه قال : يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء فقال : ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال عليه السلام لما أدبر : أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " ( 2 ) عن الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال لي عليه السلام : ألك بينة ؟ قلت : لا فقال عليه السلام لليهودي : احلف قلت : يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم } إلى آخر الآية انتهى . وفي لفظ للبخاري في " الرهن " ( 3 ) ومسلم في " الأيمان " عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " قال : فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قالوا : كذا وكذا قال صدق في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : شاهداك أو يمينه قلت : إذا يحلف ولا يبالي فقال عليه السلام : من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلى قوله : { ولهم عذاب أليم } انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " الأيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار " ص 80 - ج 1 ، قال في " الدراية " في حديث وائل بن حجر : أخرجه مسلم قلت : وعند الدارقطني في " الأقضية " ص 514 .
( 2 ) حديث الأشعث لم يجيء في " البخاري إلا هكذا عقيب حديث ابن مسعود تصديقا له ومواضعه مواضعه إلا في موضعين أفرد فيهما حديث ابن مسعود : أحدهما في " كتاب الأحكام - باب الحكم في البئر ص 1065 - ج 2 ، والثاني في " كتاب الرد على الجهمية " ص 1109 - ج 2 ، وعند مسلم في " الأيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة " ص 80 - ج 1 .
( 3 ) عند البخاري في " الرهن - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ص 342 - ج 1 ، وعند مسلم في " الأيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم " ص 80 - ج 1