وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( تابع ... 1 ) : - الحديث الأول : قال عليه السلام : ... .
( 8 ) قوله : ومنهم من زاد : جابر بن زيد الخ ليس في " الدارقطني " بل هو في " السنن " للبيهقي في " الشهادات " ص 168 - ج 10 .
( 9 ) قال الطحاوي في " شرح الآثار - في باب القضاء باليمين مع الشاهد " ص 281 - ج 2 : وأما حديث ابن عباس فمنكر لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا انتهى .
( 10 ) عند أبي داود في " القضاء - باب القضاء باليمين والشاهد " ص 152 - ج 2 .
( 11 ) وعند البيهقي في " السنن " أيضا في " الشهادات " ص 168 - ج 10 .
( 12 ) وأجاب الطحاوي بجواب آخر في شرح الآثار - باب القضاء باليمين مع الشاهد " ص 282 - ج 2 ، وقد يجوز أن يكون أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده وهو خزيمة ابن ثابت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين انتهى .
( 13 ) عند الترمذي في " الأحكام - باب ما جاء في اليمين مع الشاهد " ص 172 - ج 1 من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وعند البيهقي في " السنن - باب القضاء باليمين مع الشاهد " ص 167 - ج 10 من حديث ابن عباس وعند الدارقطني في " الأقضية " ص 515 - ج 2 من حديث جابر مرفوعا ومن حديث علي بن أبي طالب مرفوعا ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا كما سيأتي في التخريج ومن حديث طاوس عن ابن عباس مرفوعا في : ص 516 .
( 14 ) عند البيهقي في " الأقضية " ص 170 - ج 10 ، وعند الدارقطني : ص 515 - ج 2 .
( 15 ) عند الدارقطني في " الأقضية " ص 515 - ج 2 .
( 16 ) في " باب القضاء باليمين والشاهد " ص 152 - ج 2 عن الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن بلال عن ربيعة الخ . وعند الترمذي في " الأحكام - باب ما جاء في اليمين مع الشاهد " ص 172 - ج 1 ، وعند ابن ماجه في " الأحكام - باب القضاء بالشاهد واليمين " ص 173 - ج 2 .
( 17 ) عند الترمذي في " الأحكام - باب ما جاء في اليمين مع الشاهد " ص 172 - ج 1 ، وعند ابن ماجه في " الشهادات " ص 173 - ج 1 .
( 18 ) عند الترمذي في " الأحكام " ص 172 - ج 1 ، وعند الدارقطني في " الأقضية " ص 516 .
( 19 ) عند ابن ماجه في " الشهادات " ص 173 .
( 20 ) عند الدارقطني في " الأقضية " ص 515 .
( 21 ) عند الدارقطني في " الأقضية " ص 516 .
( 22 ) قلت : وأخرج الدارقطني عن عبد الله بن عامر قال : حضرت أبا بكر وعمر وعثمان Bهم يقضون باليمين مع الشاهد انتهى . وفي الباب سوى ما ذكر عن بلال بن الحارث وأبي سعيد الخدري عند الهيثمي في " مجمع الزوائد " ص 202 - ج 4 ، وعن أبي بن كعب وأبي بكر وعثمان كما في " الجوهر النقي " وقال صاحب " الجوهر " مجيبا عن حديث : القضاء باليمين والشاهد الواحد " ص 174 - ج 10 ، قال صاحب " الاستذكار " : روى هشيم أنا المغيرة عن الشعبي قال : أهل المدينة يقولون بشهادة الشاهد ويمين الطالب ونحن لا نقول به وفي " مصنف ابن أبي شيبة " ثنا سويد بن عمرو ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا : لا يجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين قال عامر : إن أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب وهذا السند رجاله على شرط مسلم وقال ابن أبي شيبة : حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : هي بدعة وأول من قضى بها معاوية وهذا السند على شرط مسلم وفي " مصنف " عبد الرزاق ثنا معمر سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد فقال : هذا شيء أحدثه الناس لا بد من شاهدين وفي " الاستذكار " وهو الأشهر عن الزهري وقد روي عن عطاء أنه لا يقول بالشاهد واليمين . قال صاحب " التمهيد : وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي : لا يقضي باليمين مع الشاهد وهو قول عطاء والحكم وطائفة وزاد في " الاستذكار " : النخعي وفي " المحلى " لابن حزم : أول من قضى به عبد الملك بن مروان وأشار إلى إنكاره الحكم وابن عيينة وروي عن عمر بن عبد العزيز الرجوع إلى ترك القضاء به لأنه وجد أهل الشام على خلافه ومنع منه ابن شبرمة انتهى كلامه وفي " التمهيد " تركه يحيى بن يحيى بالأندلس وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتي به ولا يذهب إليه وقوله عليه السلام في " الصحيحين " : اليمين على المدعى عليه وفي رواية : البينة على المدعي واليمين على من أنكر يرده وكذا قوله عليه السلام في " الصحيحين " : شاهداك أو يمينه مع ظاهر القرآن الخ .
( 23 ) راجع " المعتصر - باب في اقتطاع الحق باليمين " ص 236