وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثالث : قال عليه السلام لابن صوريا الأعور : .
- " أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أن حكم الزنا في كتابكم هذا " ؟ .
قلت : أخرجه مسلم في " الحدود " ( 1 ) عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال : مر على رسول الله صلى الله عليه وسلّم يهودي محمم فدعاهم فقال : هكذا تجدون حد الزاني ؟ قالوا : نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال له : نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أن هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ فقال : اللهم لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا : تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : اللهم إني أول من أحيي أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم انتهى . قال الشراح : وهذا الرجل هو عبد الله بن صوريا وكان أعلم من بقي منهم بالتوراة وقد صرح باسمه في " سنن أبي داود " ( 2 ) عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال له - يعني لابن صوريا - : أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم ؟ قال : ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك وساق الحديث انتهى . وهو مرسل وجعله شيخنا علاء الدين مسندا من رواية ابن عباس مقلدا لغيره في ذلك وهو وهم ولم يخرجه أبو داود إلا مرسلا هكذا ذكره في " كتاب الأقضية " .
- أحاديث الباب : أخرج أبو داود ( 3 ) عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال : جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال : ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة ؟ قالا : نجد فيها إلى آخره . وقد تقدم في " الشهادات " قال المنذري في " مختصره " : وقوله بابني صوريا لعله أراد عبد الله بن صوري - بضم الصاد وفتح الراء - وقيل : بكسرها وكنانة بن صوريا - بضم الصاد وكسر الراء والمد - فيكون قد ثناهما على لفظ أحدهما : أو يكون عبد الله أيضا يقال فيه : ابن صوريا انتهى .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود أيضا ( 4 ) عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلّم - يعني لليهود - : أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ انتهى . وفيه انقطاع .
- حديث آخر : رواه الطبراني في " معجمه " حدثنا بكر بن سهل ثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : { إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا } قال : هم اليهود زنت منهم امرأة وقد كان الله تعالى حكم في التوراة في الزنا الرجم فنفسوا أن يرجموها وقالوا : انطلقوا إلى محمد فعسى أن يكون عنده رخصة فاقبلوها فأتوه فقالوا : يا أبا القاسم إن امرأة منا زنت فما تقول فيها ؟ فقال عليه السلام : كيف حكم الله في التوراة في الزاني ؟ فقالوا : دعنا من التوراة فما عندك في ذلك ؟ فقال : ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلّم فأتوه فقال لهم : بالذي نجاكم من آل فرعون وبالذي فلق البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون إلا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزاني ؟ فقالوا : حكم الله الرحم انتهى .
- قوله : وهو مأثور عن عثمان Bه - يعني جواز الفداء عن اليمين بالمال - قلت : قال البيهقي في " كتاب المعرفة - في كتاب أدب القاضي " : قال الشافعي C : بلغني أن عثمان بن عفان ردت عليه اليمين فافتداها بمال وقال : أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال : هذا بيمينه وقال في آخر الباب وفي " كتاب المستخرج " لأبي الوليد بإسناد صحيح عن الشعبي : وفيه إرسال أن رجلا استقرض ( 5 ) من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم فلما تقاضاه قال له : إنما هي أربعة آلاف فخاصمه إلى عمر فقال : تحلف ( 6 ) أنها سبعة آلاف ؟ فقال عمر : أنصفك فأبى عثمان أن يحلف فقال له عمر : خذ ما أعطاك . انتهى .
- وفي الباب عن جماعة فروى عبد الرزاق في " مصنفه " ( 7 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن شريك بن عبد الله ثنا الأسود بن قيس عن رجل من قومه قال : عرف حذيفة بعيره مع رجل فخاصمه فقضى لحذيفة بالبعير وأن عليه اليمين فقال حذيفة : أفتدي يميني منك بعشرة دراهم فأبى الرجل فقال حذيفة : بعشرين فأبى قال : بثلاثين فأبى قال : بأربعين فأبى فقال حذيفة : أتظن أني لا أحلف على مالي فحلف عليه حذيفة انتهى . وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن الحسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة قال : زعموا أن حذيفة عرف جملا له سرق فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين فصارت على حذيفة يمين فأراد أن يفتدي يمينه بعشرة دراهم فأبى الرجل فقال : عشرون فابى فقال : ثلاثون فأبى فقال : أربعون فأبى فقال حذيفة : أأترك جملي ؟ فحلف أنه جمله ما باعه ولا وهبه انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 8 ) والطبراني في " معجمه الوسط " عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه فدا يمينه بعشرة ألاف درهم ثم قال : ورب هذا البيت لو حلفت لحلفت صادقا وإنما شيء افتديت به يميني انتهى . ومعاوية بن يحيى هذا هو الصدفي ضعفوه .
- حديث آخر : أخرجه الطبراني في " معجمه " عن الأشعث بن قيس قال : لقد افتديت يميني مرة بسبعين ألف درهم وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " من اقتطع حق مسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان انتهى .
- حديث آخر : في " الصحيحين " ( 9 ) عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة فذكر حديث القسامة إلى أن قال : وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله فجاءت هذيل وأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر Bه بالموسم فقالوا : قتل صاحبنا فقال : يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه قال : فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانه رجلا آخر انتهى .
- حديث آخر : روى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر قال : سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدي يمينه فقال : كانوا يفعلون ذلك وقد افتدى عبيد السهام - وكان من الصحابة - يمينه بعشرة آلاف وكان ذلك في إمارة مروان والصحابة بالمدينة كثير انتهى .
- حديث آخر : روى ابن سعد في " الطبقات " ( 10 ) أخبرنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي أن مسروقا افتدى يمينه بخمسين درهما انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " الحدود - باب حد الزنا " ص 70 - ج 2 ، وعند أبي داود في " الحدود " ص 4 1 - ج 2 .
( 2 ) عند أبي داود في " القضاء - باب الذمي كيف يستحلف " ص 154 - ج 2 .
( 3 ) عند أبي داود في " الحدود - باب في رجم اليهوديين " ص 256 - ج 2 .
( 4 ) عند أبي داود في " القضاء " ص 154 - ج 2 .
( 5 ) ذكر الإمام المحبوبي تمام القصة فقال : روي أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان Bهما سبعة آلاف درهم ثم قضاه أربعة ألاف فترافعا إلى عمر Bه في خلافته فقال المقداد ليحلف يا أمير المؤمنين أن الأمر كما يقول وليأخذ سبعة آلاف فقال عمر لعثمان : أنصفك المقداد لتحلف أنها كما تقول وخذها فلم يحلف عثمان فلما خرج المقداد قال عثمان لعمر : إنها كانت سبعة آلاف قال : فما منعك أن تحلف وقد جعل ذلك إليك ؟ فقال عثمان عند ذلك ما قاله ثم قال في " المبسوط " : وتأويل حديث المقداد أنه ادعى الإيفاء على عثمان Bه وبه نقول انتهى . من تكملة " فتح القدير " .
( 6 ) وفي " الدراية " أتحلف بزيادة الهمزة .
( 7 ) وعند البيهقي في " السنن - في الشهادات " ص 179 - ج 10 ، والرجل المجهول في سند عبد الرزاق هو حسان بن ثمامة .
( 8 ) عند الدارقطني في " الأقضية " ص 528 - ج 2 .
( 9 ) عند البخاري في " الديات - باب القسامة " ص 1019 - ج 2 ، وقال الحافظ في " الدراية " : وروى البخاري من طريق أبي قلابة الحديث .
( 10 ) عند ابن سعد في " ترجمة مسروق " ص 53 - ج 6