وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " .
قلت : أخرجه أبو داود في " العتاق " ( 1 ) عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم انتهى . وفيه إسماعيل بن عياش لكنه عن شيخ شامي ثقة وأخرج ابن عدي في " الكامل " عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أو أوقية انتهى . وضعف سليمان بن أرقم عن أحمد وأبي داود والنسائي وابن معين وقالوا كلهم فيه : إنه متروك قال ابن عدي : ولعل البلاء فيه من المسيب بن شريك وهو الذي رواه عن سليمان فإنه شر من سليمان انتهى . وروى مالك في " الموطأ " ( 2 ) عن نافع عن ابن عمر موقوفا : المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته انتهى . وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على عمرو بن عمر وعلي وزيد بن ثابت وعائشة لم يروه مرفوعا أصلا .
- قوله : وفيه اختلاف الصحابة - يعني في المكاتب - يبقى عليه شيء وأن زيدا قال : لا يعتق ولو بقي عليه درهم قلت : أما حديث زيد فرواه الشافعي في " مسنده " أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في " المكاتب " : هو عبد ما بقي عليه درهم انتهى . ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح به سواء ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في " سننه " ( 3 ) ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " أخبرنا وكيع عن سفيان به وذكره البخاري في " صحيحه " ( 4 ) تعليقا وقال زيد بن ثابت : هو عبد ما بقي عليه درهم انتهى . وأما اختلاف الصحابة فقال البخاري في " صحيحه " : وقالت عائشة : هو عبد ما بقي عليه شيء وقال ابن عمر : هو عبد إن عاش وإن مات وإن جن ما بقي عليه شيء وقال زيد بن ثابت : هو عبد ما بقي عليه درهم انتهى . وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم انتهى . ورواه ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع به .
- حديث آخر : قال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة أن عمر بن الخطاب قال : إذا أدى المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه انتهى . ( 5 ) ورواه ابن أبي شيبة بخلاف هذا فقال : حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم انتهى . قال البيهقي : والقاسم لا يثبت سماعه من ابن سمرة .
- حديث آخر : قال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا الثوري عن مغيرة أخبرني إبراهيم أن ابن مسعود قال : إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم انتهى .
- حديث آخر : قال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا معمر عن قتادة أن عائشة قالت : هو عبد ما بقي عليه شيء انتهى . ورواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون أن عائشة قالت لمكاتب لها يكنى أبا مريم : ادخل وإن لم يبق عليك إلا أربعة دراهم انتهى . وأخرجه البيهقي في " المعرفة " ( 6 ) عن أبي معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة قال : استأذنت عليها فقالت : من هذا ؟ قلت : سليمان قالت : كم بقي عليك من مكاتبتك ؟ قلت : عشرة أواق قالت : ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم انتهى .
- حديث آخر : قال ابن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن حماد ابن إبراهيم عن عثمان قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم انتهى .
- حديث آخر : قال عبد الرزاق : أخبرنا سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي ( 7 ) أن عليا قال في المكاتب يعجز قال : يعتق بالحساب وقال زيد : هو عبد ما بقي عليه درهم وقال عبد الله بن مسعود : إذا أدى الثلث فهو غريم انتهى .
- حديث آخر : قال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن أبي المخازق أن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة كانوا يقولون : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فخاصمهم زيد بأن المكاتب يدخل على أمهات المؤمنين ما بقي عليه شيء قال ابن جريج : وحدثت أن عثمان قضى بأنه عبد ما بقي عليه شيء انتهى .
- حديث آخر : قال عبد الرزاق أيضا أخبرنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم قالت : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم انتهى .
- حديث آخر : قال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس قال : إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو خمسة أوسق فهو غريم انتهى .
- حديث آخر : قال ابن أبي شيبة : حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال : كن أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته مثقال أو دينار انتهى .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " أول العتق " ص 191 - ج 2 .
( 2 ) عند مالك في " المكاتب - باب القضاء في المكاتب " ص 231 .
( 3 ) عند البيهقي في " السنن - باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " ص 324 - ج 10 .
( 4 ) عند البخاري في " المكاتب - باب بيع المكاتب إذا رضي " ص 348 .
( 5 ) قال البيهقي في " السنن - في المكاتب " ص 325 - ج 10 : القاسم بن عبد الرحمن لا يثبت سماعه من جابر بن سمرة وهو إن صح فكأنه أراد أنه قرب أن يعتق فالأولى أن يمهل حتى يكتسب ما بقي ولا يرد إلى الرق بالعجز عن الباقي والله أعلم .
( 6 ) عند البيهقي في " السنن - في كتاب المكاتب " ص 324 - ج 10 .
( 7 ) عند البيهقي في " السنن - في كتاب المكاتب " ص 326 - ج 10