وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " الشفعة لشريك لم يقاسم " .
قلت : غريب وأخرجه مسلم ( 1 ) عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به انتهى . وأخرجه الدارقطني في " سننه " وقال : لم يقل في هذا الحديث : لم يقسم إلا ابن إدريس وهو من الثقات الحفاظ انتهى وأخرجه مسلم أيضا عن ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه " انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " الشفعة " ص 32 - ج 2 ، وكذا ما روى عن ابن وهب عن ابن جريج وعند الدارقطني في " القضاء " ص 520