وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثالث : روي أن قوما جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالوا : " إنا كنا قوم نسكن الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين وفينا الجنب . والحائض . والنفساء فقال عليه السلام : .
" عليكم بأرضكم " .
قلت : رواه أحمد في " مسنده " والبيهقي في " سننه " وكذلك إسحاق بن راهويه في " مسنده " من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن ناسا من أهل البادية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالوا : إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة ويكون فينا الجنب . والنفساء . والحائض ولسنا نجد الماء فقال عليه السلام : " عليكم بالأرض ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها على يديه إلى المرفقين " انتهى . قال في " الإمام " : قال أحمد والدارمي ( 1 ) : المثنى بن الصباح لا يساوي شيئا وقال النسائي : متروك الحديث انتهى . ورواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به وابن لهيعة أيضا : ضعيف وله طريق آخر رواه الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا أحمد بن محمد البزار الأصبهاني ثنا الحسن بن حماد الحضرمي ثنا وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره وقال : لا يعلم لسليمان الأحول عن سعيد بن المسيب غير هذا الحديث وقد روي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد به انتهى .
- أحاديث الباب روى البخاري ( 2 ) . ومسلم من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال : " ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم ؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك " انتهى . أخرجاه مختصرا ومطولا .
- حديث آخر أخرجه أبو داود ( 3 ) عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلّم فضحك ولم يقل شيئا ورواه الحاكم ( 4 ) . وقال : على شرط الشيخين وفيه كلام طويل ذكرناه في أحاديث الكشاف وفي رواية أن عمر احتلم فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهذا الحديث رواه الحاكم ( 5 ) ثم البيهقي وقال الحاكم أيضا : على شرط الشيخين قال : وعندي أنهما عللاه بالرواية الأولى " يعني لاختلافهما " ( 6 ) وهي قصة واحدة قال : ولا تعلل رواية التيمم رواية الوضوء فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة " يعني أن رواية الوضوء يرويها مصري عن مصري والتيمم بصري عن مصري " قال البيهقي : ويحتمل أن التيمم . والوضوء وقعا فغسل ما أمكنه وتوضأ . وتيمم للباقي قال النووي في " الخلاصة " : وهذا الذي قاله البيهقي متعين . والحاصل أن الحديث حسن أو صحيح انتهى .
_________ .
( 1 ) وفي نسخة " الرازي " .
( 2 ) في آخر " أبواب التيمم " ص 50 ، ومسلم قبيل " صلاة المسافرين " ص 240 في حديث طويل والنسائي : ص 61 ، والدارقطني ص 73 .
( 3 ) في " باب إذا خاف الجنب البرد تيمم " ص 54 ، وعلقه البخاري : ص 49 .
( 4 ) في " باب عدم الغسل للجنابة في شدة البرد " : ص 177 ، وقوله : " على شرط الشيخين " ليس في النسخة المطبوعة وهذه الرواية متأخرة وضعا في - النسخة المطبوعة الهندية - من رواه " غسل المغابن والوضوء " ورواه الدارقطني : ص 65 .
( 5 ) ص 177 - ج 1 ، والبيهقي : ص 266 ، والدارقطني : ص 65 ، وأبو داود : ص 54 .
( 6 ) أي في زيادة أبي قيس بين عبد الرحمن بن جبير . وعمرو بن العاص كما هي في رواية " غسل المغابن والوضوء " وعدم ذكره كما في رواية أخرى قلت : قال الشيخ علاء الدين في " الجوهر " ص 225 - ج 1 : قد ذكر البيهقي في " الخلافيات " أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص اه . وقال السيوطي " في التدريب " ص 201 : الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بحرف " عن " فينبغي أن يجعل منقطعا اه . ونحوه في " التوجيه " ص 263