وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- قوله : وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات وتعليم البازي أن يرجع ويجيب إذا دعوته وهو مأثور عن ابن عباس قلت : غريب وفي البخاري ( 4 ) : وقال ابن عباس : إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه والله تعالى يقول : { تعلمونهن مما علمكم الله } فيضرب ويعلم حتى يترك انتهى . وروى ابن جرير الطبري في تفسيره ( 5 ) في سورة المائدة حدثنا أبو كريب ثنا أسباط بن محمد ثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه قال في الطير : إذا أرسلته فقتل فكل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد فإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل انتهى .
- قوله : ولأنه اجتمع المبيح والمحرم فتغلب جهة الحرمة نصا أو احتياطا قلت : كأنه يشير إلى حديث : ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال وهذا الحديث وجدته موقوفا على ابن مسعود أخرجه عبد الرازق في مصنفه - في الطلاق حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال : قال عبد الله ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال قال سفيان : وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فإنه يفارقها انتهى . قال البيهقي في سنته : رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود وجابر ضعيف والشعبي عن ابن مسعود منقطع انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " الصيد والذبائح " ص 548 ، وعند أبي داود في " الضحايا " ص 38 - ج 2 .
( 2 ) قال في " النهاية " ص 296 - ج 2 : كل ما رد عليك قوسك ما لم يصل أي ما لم ينتن يقال : صل اللحم وأصل هذا على الاستحباب فإنه يجوز أكل اللحم المتغير الريح إذ كان ذكيا انتهى .
( 3 ) عند الترمذي في " الصيد - في باب ما جاء في قتل الكلاب " ص 192 - ج 1 " وعند النسائي في " الصيد - في باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها " ص 193 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في " الصيد - في باب النهي عن اقتناء الكلب " ص 238 ، وعند أبي داود في " الذبائح - في باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره " ص 37 - ج 2 .
( 4 ) عند البخاري في " الصيد - في باب إذا أكل الكلب " ص 824 - ج 2 .
( 5 ) عند ابن جرير في " تفسيره " ص 52 - ج 6