وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " لا يقتل مؤمن بكافر " .
قلت : أخرجه البخاري ( 1 ) " في كتاب العلم " وفي موضعين في " الديات " عن أبي جحيفة قال : سألت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ فقال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر انتهى . وأخرج أبو داود والنسائي ( 2 ) عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله تعالى عنه فقلت له : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلّم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا إلا ما في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه : المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين انتهى . قال في " التنقيح " : سنده صحيح وأخرج أبو داود أيضا وابن ماجه ( 3 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " لا يقتل مؤمن بكافر " انتهى . قال في " التنقيح " : إسناده حسن انتهى . وأخرج البخاري في " تاريخه الكبير " حدثنا الدارمي ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت : وجد في قائمة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلّم : المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده مختصر وقد تقدم في " السير " .
- حديث آخر : في " الباب " : أخرجه أبو داود والنسائي ( 4 ) عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض انتهى . قال في " التنقيح " : هو على شرط الصحيح انتهى . وفي هذا اللفظ بيان للمجمل في حديث ابن مسعود : والنفس بالنفس قال النووي في " شرح مسلم " : قد يأخذ الحنفية بهذا في قتل المسلم بالذمي والحر بالعبد ولم يعتذر عنه بشيء .
_________ .
( 1 ) قلت : عند البخاري في " العلم - في باب كتابة العلم " ص 21 - ج 1 ، وفي " الجهاد - في باب فكاك الأسير " ص 428 - ج 1 ، وفي " الديات - في باب العاقلة " ص 1020 - ج 2 ، وفي " باب لا يقتل المسلم بالكافر " ص 1020 - ج 2 .
( 2 ) عند أبي داود في " الديات - في باب إيقاد المسلم بالكافر " ص 267 - ج 2 ، وعند النسائي في " القود - في باب سقوط القود من المسلم للكافر " ص 240 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في " الديات " ص 195 .
( 3 ) عند أبي داود في " الديات " ص 267 - ج 2 ، وعند ابن ماجه " فيه - في باب لا يقتل مسلم بكافر " ص 195 .
( 4 ) عند أبي داود في " الحدود - في باب الحكم فيمن ارتد " ص 242 ، وعند النسائي في " القود - في باب سقوط القود من المسلم للكافر " ص 240 - ج 2