وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث التاسع : قال عليه السلام : .
- " دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار " .
قلت : أخرجه أبو داود في المراسيل ( 1 ) عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار " انتهى . ووقفه الشافعي في " مسنده " على سعيد فقال : أخبرنا محمد بن الحسن ثنا محمد بن يزيد ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : دية كل معاهد في عهده ألف دينار انتهى .
- أحاديث الباب : أخرج الترمذي ( 2 ) عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم ودي العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى . وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان انتهى . وسعيد بن مرزبان فيه لين قال الترمذي في " علله الكبير " : قال البخاري : هو مقارب الحديث وقال ابن عدي : هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه ( 3 ) - في الحدود " عن أبي كرز قال : سمعت نافعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه ودي ذميا دية مسلم انتهى . قال الدارقطني : وأبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري انتهى . وأعاده قريبا منه بالإسناد المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : دية ذمي دية مسلم انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني أيضا ( 4 ) عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم جعل دية المعاهد كدية المسلم وقال : عثمان الوقاصي متروك انتهى .
- حديث آخر : رواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة ثنا الهيثم بن أبي الهيثم أن النبي صلى الله عليه وسلّم وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا : دية المعاهد دية الحر المسلم انتهى .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود في " مراسيله " ( 5 ) بسند صحيح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وزمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان حتى كان صدرا من خلافة معاوية فقال معاوية : إن كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت مال المسلمين فاجعلوا لبيت المال النصف ولأهله النصف خمسمائة دينار ثم قتل آخر من أهل الذمة فقال معاوية : لو أنا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت مال المسلمين فجعلناه وضيعا عن المسلمين وعونا لهم قال : فمن هنالك وضع عقلهم إلى خمسمائة قال أبو داود : رواه ابن إسحاق ومعمر عن الزهري نحوه .
- حديث آخر : أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن بركة بن محمد الحلبي ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي دية المسلم واليهودي والنصراني سواء فلما استخلف معاوية صير دية اليهودي والنصراني على النصف فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رده إلى القضاء الأول انتهى . وأعله ببركة الحلبي وقال : سائر أحاديثه باطلة انتهى .
- حديث آخر : رواه عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد وصالح قالوا : عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى .
- الآثار : روى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبر ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال : دية المعاهد مثل دية المسلم انتهى . وقال ذلك علي أيضا انتهى . ومن طريقه رواه الطبراني في " معجمه " والدارقطني في " سننه " وأخرجه البيهقي ( 6 ) عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود نحوه وقال : هما منقطعان إلا أن كلا منهما يعضد الآخر انتهى .
- حديث آخر : رواه عبد الرزاق أيضا ( 7 ) أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وجعل عليه ألف دينار انتهى .
- حديث آخر : رواه الدارقطني في " سننه " ( 8 ) حدثنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أحمد ثنا زحمويه ثنا إبراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب أن أبا بكر وعمر Bهما يجعلان دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم انتهى . وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن علقمة ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي والزهري .
- حديث آخر : رواه عبد الرزاق أخبرنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن علي قال : دية كل ذمي مثل دية المسلم قال أبو حنيفة : وهو قولي انتهى .
- قوله : وبذلك قضى أبو بكر وعمر وبه ظهر عمل الصحابة أجمعين قلت : روى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن الزهري قال : كان دية اليهودي والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلّم مثل دية المسلم وأبي بكر وعثمان فلما كان معاوية أعطى أهل القتيل النصف وألقى النصف في بيت المال ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف وألقى ما كان جعل معاوية قال الزهري : ولم يقض أن أذاكرعمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الدية قلت للزهري : بلغني أن ابن المسيب قال : ديته أربعة آلاف فقال : إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى : { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله } انتهى . ورواه البيهقي ( 9 ) وقال : وقد رده الشافعي بكونه مرسلا انتهى . قلنا : يلزم الشافعي أن يعمل بمثله لأنه أرسل من جهة أخرى كما رواه أبو داود في " مراسيله " عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كما تقدم لاسيما وقد عملت به الصحابة مثل : أبي بكر وعثمان وابن مسعود وعلي بن أبي طالب حيث روي عنه إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ويوجد في بعض نسخ " الهداية " وبذلك قضى العمران فيحتمل أنه أراد أبا بكر وعمر ويؤيده التصريح بهما في النسخة الأخرى ويحتمل أنه أراد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وكثيرا ما يفعل أصحابنا ذلك وقد ذكرنا الرواية عنه .
_________ .
( 1 ) قال صاحب " الجوهر " ص 103 - ج 8 ، وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين وبعده أحاديث مسندة وإن كان فيهما كلام وبمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة ومن بعدهم فوجب أن يعمل به الشافعي كما عرف من مذهبه وفي " التمهيد " روى ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قضية بني قريظة والنضير أنه عليه السلام جعل ديتهم سواء كاملة وقد تقدم عن عثمان وعلى موافقه هذه الأحاديث من وجوه عديدة بعضها في غاية الصحة كما قدمنا عن ابن حزم وهو الذي دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى لأنه تعالى قال : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } ثم قال : { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة } والظاهر أن هذه الدية هي الدية الأولى وكذا فهم جماعة من السلف وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالا : دية اليهودي والنصراني والحربي المعاهد مثل دية المسلم ونساؤهم على النصف من دية الرجال وأخرج هو عن أيوب عن الزهري سمعته يقول : دية المعاهد دية المسلم وتلا الآية السابقة وهذا السند في غاية الصحة انتهى .
( 2 ) عند الترمذي في " الديات " ص 181 - ج 1 ، وعند الدارقطني في " الحدود " ص 360 .
( 3 ) عند الدارقطني في " الحدود " ص 343 ، وص 349 .
( 4 ) عند الدارقطني في " الحدود " ص 349 .
( 5 ) وذكر عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال : دية اليهودي والنصراني كدية المسلم وذكر أيضا عن ابن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد وصالح قالوا : عقل كل معاهد من أهل الكفر ومعاهدة كعقل المسلمين ذكرانهم وإنائهم جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وبهذا قال عطاء ومجاهد وعلقمة والنخعي ذكره عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده وفي " التهذيب " لابن جرير الطبري لا خلاف أن الكفارة في قتل المسلم والمعاهد سواء وهو تحرير رقبة فكذلك الدية ورد على من أوجب مالا شك فيه وهو الأقل وذلك أربعة آلاف لليهودي وثمانمائة للمجوسي فقال : هذه علة غير صحيحة والحكم بالأقل على غير أصل من كتاب وسنة وكل قائل يحتاج إلى دلالة على صحة قوله وفي " الاستذكار " وقال أبو حنيقة وأصحابه والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي : دية المسلم والمعاهد سواء وهو قول ابن شهاب وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين وروى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال : كان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهودي والنصراني الذميين مثل دية المسلم انتهى من " الجوهر " ص 103 - ج 8 .
( 6 ) عند الدارقطني في " الحدود " ص 351 ، وعند البيهقي في " السنن " ص 103 - ج 8 .
( 7 ) قلت : وعند الدارقطني أيضا ص 351 ، وزاد : وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم .
( 8 ) عند الدارقطني في " الحدود " ص 343 .
( 9 ) عند البيهقي في " السنن " ص 102 - ج 8