وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الخامس عشر : روي أنه عليه السلام قضى بالقصاص في الموضحة .
قلت : غريب وأخرج البيهقي ( 1 ) عن طاوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات " انتهى . وهو مرسل وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " عن الحسن وعمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء انتهى .
- قوله : روى عن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز أن فيما دون الموضحة حكومة عدل قلت : حديث إبراهيم رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي قال : فيما دون الموضحة حكومة انتهى . ورواه ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع عن سفيان به .
- وحديث عمر بن عبد العزيز غريب وعن شريح نحو ذلك رواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن شريح قال : في الجائفة ثلث الدية وفي الآمة ثلث الدية فإذا ذهب العقل فالدية كاملة وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية وفي الموضحة نصف عشر الدية وفي غير ذلك من الجراحات حكومة عدل ولا تكون الموضحة إلا في الوجه والرأس ولا تكون الجائقة إلا في الجوف انتهى .
_________ .
( 1 ) قلت : تراجع " السنن الكبرى " ص 83 - ج 8