وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث السادس : قال عليه السلام : .
- " أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح " .
قلت : روي من حديث أبي أيوب ومن حديث حكيم بن حزام ومن حديث أم كلثوم ومن حديث أبي هريرة .
- فحديث أبي أيوب : رواه أحمد في " مسنده " ( 1 ) حدثنا أبو معاوية ثنا الحجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح انتهى . وكذلك رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في " معجمه " ( 2 ) قال الدارقطني في " كتاب العلل " : لم يروه عن الزهري غير الحجاج بن أرطأة ولا يثبت انتهى .
- وأما حديث حكيم بن حزام : فرواه أحمد في " مسنده " أيضا حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلّم أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح انتهى . وأخرجه الطبراني في " معجمه " عن حجاج عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام فذكره .
- وأما حديث أم كلثوم : فأخرجه الحاكم في " المستدرك ( 3 ) في " أواخر الزكاة " عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط امرأة عبد الرحمن بن عوف - وكانت قد صلت إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط مسلم وعن الحاكم رواه البيهقي في " المعرفة " ورواه الطبراني في " معجمه " قال ابن طاهر : سنده صحيح انتهى .
- وأما حديث أبي هريرة : فرواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال ( 4 ) في باب " الصدقة " حدثنا علي بن ثابت عن إبراهيم بن يزيد المكي عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل أي الصدقة أفضل ؟ فقال : الصدقة على ذي الرحم الكاشح انتهى . قال أبو عبيد : وقد رواه عقيل بن خالد عن ابن شهاب فلم يسنده حدثنا بذلك عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلّم مثله انتهى .
- قوله : روي أن عمر Bه أجاز وصية يفاع وهو الذي راهق الحلم قلت : روى مالك في " الموطأ " ( 5 ) في " القضاء " عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب : ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له فقال عمر فليوص لها فأوصى لها بماء يقال له : بئر جشم قال عمر : فبيعت بثلاثين ألف درهم وابنة عمه هي أم عمرو بن سليم انتهى . قال البيهقي ( 6 ) وعمر بن سليم لم يدرك عمر إلا أنه منتسب لصاحب القصة ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبر سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم ( 7 ) الغساني أوصى وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة ببئر له قومت بثلاثين ألفا فأجاز عمر بن الخطاب وصيته انتهى . أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم عن أبيه قال : أوصي غلام بنا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير قيمته ثلاثون الفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز وصيته انتهى .
_________ .
( 1 ) عند أحمد في " مسند أبي أيوب الأنصاري " ص 416 - ج 5 .
( 2 ) وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ص 116 - ج 3 : رواه أحمد والطبراني في " الكبير " وفيه حجاج بن أرطأة وفيه كلام انتهى .
( 3 ) في " المستدرك - في الزكاة " ص 406 - ج 1 ، وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ص 116 - ج 3 : رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح انتهى .
( 4 ) في كتاب الأموال - في باب الصدقات " ص 353 .
( 5 ) عند مالك في " الموطأ - في الأقضية - في باب جواز وصية الضعيف والصغير والمصاب والسفيه " ص 318 .
( 6 ) راجع " السنن " للبيهقي : ص 282 - ج 6 .
( 7 ) قال البيهقي في " السنن " ص 282 - ج 6 : والخبر منقطع فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر اه . قال الحافظ ابن حجر في " الدراية " ص 379 : فظهر بهذا - أي من رواية الثوري عن يحيى بن سعيد - أن عمرو بن سليم هو الغساني ليس هو الزرقي فظن البيهقي أنه الزرقي فقال : لم يدرك عمر إلا أنه منتسب لصاحب القصة انتهى