وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- استدل الشافعية على ذلك بأحاديث : منها في " الصحيحين " حديث المغيرة : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " وفي غير الصحيح من ذلك كثير وليس فيها حجة لأنا نقول بعدم جواز المسح إلا بعد غسل الرجل ومحل الخلاف يظهر في مسألتين : إحداهما : إذا أحدث ثم غسل رجليه ثم لبس الخفين ثم مسح عليهما ثم أكمل وضوءه . الثانية : إذا أحدث ثم توضأ فلما غسل إحدى رجليه لبس عليها الخف ثم غسل الأخرى ثم لبس عليها الخف فإن المسح عندنا جائز في الصورتين خلافا لهم . هذا تحرير مذهبنا وهم يطلقون النقل عن مذهبنا ويقولون : الحنفية لا يشترطون كمال الطهارة في المسح وهذا يدخل فيه ما لو توضأ ولم يغسل رجليه ثم لبس الخفين وليس كذلك عدنا بل لا يجوز له المسح في هذه الصورة لأن الحدث باق في القدم كما ذكره في " الكتاب " وأقرب ما استدلوا به حديث أخرجه الدارقطني ( 14 ) عن المهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما انتهى . قالوا : ووجه الحجة أن - الفاء - للتعقيب والطهارة إذا أطلقت إنما يراد بها الطهارة الكاملة وجوابنا ( 15 ) أن هذا حديث ضعيف فإنهم تكلموا في " مهاجر بن مخلد " قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : لين الحديث ليس بذلك ثم إنه قد روى - بالواو - ولبس خفيه وعلى تقدير صحته فهو محمول على طهارة الرجلين والله أعلم . وأما ابتداء مدة المسح على الخفين ففيه ثلاثة أقوال عندنا : فقيل : من وقت اللبس وقيل : من وقت المسح وقيل : من وقت الحدث قال ابن دقيق العيد في " الإمام " : أما من اعتبرها من وقت اللبس فقد استدل له بحديث صفوان بن عسال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين - أو سفرا - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من حيث أنه جعل الثلاث مدة اللبس وأما من اعتبرها من وقت المسح فبحديث أبي بكرة وفيه ألفاظ أقواها في مرادهم ما علق الحكم فيه بالمسح كالرواية التي ذكرناها من جهة عبد الرزاق عن معمر وفيها فأمرنا أن يمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر : ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا انتهى .
قلت : وهذا اللفظ أيضا في حديث صفوان بن عسال عند أحمد في " مسنده " ( 16 ) أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا وفي لفظ له : وقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن يمسح على خفيه إذا أدخل رجليه على طهور وللمقيم يوم وليلة والله أعلم .
_________ .
( 14 ) في " باب المسح على الخفين من غير توقيت " ص 75 . والطحاوي : ص 50 .
( 15 ) قلت : هذا الحديث أخرجه الشافعي في " الأم " ص 29 - ج 1 ، وابن جارود من طريق ابن معين : ص 49 ، وابن ماجه : ص 41 عن محمد بن بشار . وبشر بن بلال . وابن أبي شيبة : ص 120 ، عن زيد بن الحباب والدارقطني : ص 71 من طريق محمد بن المثنى . وابن الأشعث . وعباس ين مزيد . والبيهقي : ص 281 من طريق محمد بن أبي بكر كلهم عن عبد الوهاب الثقفي عن المهاجر به والبيهقي : ص 276 من حديث زيد بن الحباب عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن به ولم يذكر أحد منهم : إذا تطهر فلبس خفيه إلا ما عند الدارقطني : ص 75 ، وعند الطحاوي : ص 50 .
( 16 ) ص 240