وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الأول : روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلّم .
- صلى صلاة الخوف على هذه الصفة " يعني أنه جعل الناس طائفتين " : طائفة : خلفه . وطائفة : على وجه العدو فصلى بتلك الطائفة ركعة وسجدتين فلما رفع رأسه من السجدة الثانية مضت الطائفة التي خلفه إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين وحدانان بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا قلت : أخرجه أبو داود في " سننه " ( 1 ) عن خصيف الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقاموا صفا خلفه وصفا مستقبل العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلّم ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا في مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلّم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا انتهى . ورواه البيهقي وقال : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وخصيف ليس بالقوي ويمكن من أن يحمل عليه حديث ابن عمر أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " واللفظ للبخاري ( 2 ) قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين انتهى . قال القرطبي في " شرح مسلم " : والفرق بين حديث ابن عمر . وحديث ابن مسعود أن في حديث ابن عمر كان قضاؤهم في حالة واحدة ويبقى الإمام كالحارس وحده وفي حديث ابن مسعود كان قضاءهم متفرقا على صفة صلاتهم وقد تأول بعضهم حديث ابن عمر على ما في حديث ابن مسعود وبه أخذ أبو حنيفة . وأصحابه غير أبي يوسف وهو نص أشهب من أصحابنا خلاف ما تأوله ابن حبيب والله أعلم انتهى .
قوله : وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج بما روينا .
قلت : يشير إلى حديث ابن مسعود المتقدم وهذا الاحتجاج فيه نظر لأن أبا يوسف إنما ينكر شرعيتها بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلّم وكون النبي صلى الله عليه وسلّم فعلها لا يرد عليه لأنه يقول به وتبع أبا يوسف في هذه المقالة المزني ومستندهم خصوص الخطاب به E في قوله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } الآية ولأن فيها أفعالا منافية للصلاة فيقتصر على مورد الخطاب ودليل الجمهور وجوب الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلّم وقوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " والأفعال المنافية إنما هي لأجل الضرورة وهي موجودة بعده E قلت : قد وردت صلاة الخوف من قوله E لا من فعله كما رواه البخاري في " صحيحه ( 3 ) - في تفسير سورة البقرة - في باب قوله تعالى { فان خفتم فرجالا أو ركبانا } " حدثنا عبد الله بن يوسف أبا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يتقدم الإمام . وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم . وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى .
- حديث آخر : رواه الترمذي ( 4 ) . وابن ماجه قالا : حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل ابن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف : قال : يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين قال محمد بن بشار : سألت يحيى بن سعيد القطان عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلّم بمثل حديث يحيى ابن سعيد الأنصاري قال الترمذي : حديث حسن صحيح لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد انتهى . وفيه أيضا آثار : منها : ما رواه أبو داود في " سننه " ( 5 ) حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة - كابل - فصلى بنا صلاة الخوف " يعني بمثل حديث ابن مسعود " ذكره عقيب حديث ابن مسعود ينبغي أن ينظر في الآثار التي عن الصحابة الذين صلوا صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلّم أو في زمانه ( 6 ) .
_________ .
( 1 ) أبو داود : في " الخوف - في باب من قال : يصلي بكل طائفة ركعة " الخ : ص 184 ، والطحاوي : ص 184 .
( 2 ) البخاري في " أبواب صلاة الخوف " ص 128 .
( 3 ) البخاري في " التفسير - في باب قوله D : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } الآية " ص 650 - ج 2 .
( 4 ) الترمذي في " باب صلاة الخوف " ص 74 ، وابن ماجه : ص 90 - ج 3 .
( 5 ) أبو داود في " باب من قال : يصلي بكل طائفة ركعة " الخ : ص 184 .
( 6 ) روى أبو داود : ص 184 ، أن عبد الرحمن بن سمرة صلى بكابل - صلاة الخوف - وروى الطحاوي . ص 183 ، والنسائي . وأبو داود . وأحمد . وغيرهم أن سعيد ابن العاص وحذيفة : صليا بطبرستان - صلاة الخوف - وروى البيهقي في : ص 252 - ج 3 عن أبي موسى أنه صلى بأصبهان - صلاة الخوف - وعن علي أنه صلى المغرب - صلاة الخوف - ليلة الهرير