وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- قوله : إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا بحال الوضع في القبر والمختار في بلادنا الاستلقاء لأنه أيسر والأول هو السنة قلت : لم أجد له شاهدا ويستأنس بحديث أخرجه البخاري . ومسلم ( 1 ) عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل : اللهم إني أسلمت نفسي إليك " الحديث أخرجاه في " الدعاء " وأخرجه البخاري من فعله E . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا آوى إلى فراشه . نام على شقه الأيمن ثم قال : اللهم إني أسلمت نفسي إليك الحديث وأخرجه ابن ماجه في " سننه " . والنسائي في " اليوم والليلة " من فعله عليه السلام عن سفيان عن الربيع بن أخي البراء عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت شقه الأيمن . الحديث وكذلك رواه الترمذي في " الشمائل " وليس فيه ذكر القبلة .
- حديث آخر : أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " ( 2 ) عن أم سلمى قالت : اشتكت فاطمة شكواها الذي قبضت فيه فكنت أمرضها فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها وخرج علي لبعض حاجته فقالت : يا أمه اسكبي لي غسلا فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل ثم قالت : يا أمه أعطني ثيابي الجدد فأعطيتها فلبستها ثم قالت : يا أمه قدمي لي فراشي وسط البيت ففعلت واضطجعت فاستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت : يا أمه إني مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد فقبضت مكانها انتهى . وسنده : حدثنا أبو النضر حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله ( 3 ) بن أبي رافع عن أبيه عن أم سلمى فذكره سواء بزيادة : قالت : فجاء علي فأخبرته انتهى . حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق به نحوه هكذا وقع في " مسند أم سلمى " وصوابه : سلمى قال ابن عساكر في الجزء الذي رتب فيه أسماء الصحابة المذكورين في " مسند أحمد " على الحروف : الصواب سلمى وهي زوجة أبي رافع وذكر الإمام أحمد لها بعد هذا الحديث حديثين في المسند وسماها سلمى قال ابن القطان في " كتابه " : أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلّم احتوشته امرأتان كل واحدة منها اسمها " سلمى " إحداهما : أمه . والأخرى : زوجته فأمه سلمى مولاة صفية بنت عبد المطلب روت عن النبي صلى الله عليه وسلّم وكانت خادما له روى جارية بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته سلمى قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : بيت لا تمر فيه جياع أهله وأما زوجته سلمى فهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم شهدت خيبر وولدت عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي Bه انتهى .
وفي حاشية عليه : ولأبي رافع امرأة أخرى اسمها " سلمى " تابعية لا صحبة لها وروى عنها القعقاع بن حكيم ذكرها ابن حبان في " الثقات " انتهى .
واعلم أن الحديث ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " وفي " العلل المتناهية " من رواية عاصم بن علي الواسطي حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن أمه سلمى فذكره بفظ أحمد وزاد في آخره : فجاء علي Bه فأخبر فقال : والله لا يكشفها أحد فدفنها بغسلها ذلك انتهى . قال في " الموضوعات " : وقد رواه نوح بن يزيد عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد ورواه الحكم بن أسلم عن إبراهيم أيضا قال : وهذا حديث لا يصح أما محمد بن إسحاق فمجروح شهد بكذبه مالك . وسليمان التيمي . ووهيب بن خالد . وهشام بن عروة . ويحيى بن سعيد وقال ابن المديني : يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة وأما عاصم فقال ابن معين فيه : ليس بشيء وأما نوح بن يزيد . والحكم فكلاهما شيعي وأيضا فالغسل إما أن يكون لحدث الموت فكيف تغتسل قبل الحدث ؟ هذا مما لا ينسب إلى علي . وفاطمة بل ينزهون عن مثل هذا انتهى . وكذلك قال في " العلل المتناهية " إلا أنه زاد : ثم إن أحمد . والشافعي يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته بأن عليا غسل فاطمة Bها ردا على أبي حنيفة Bه انتهى . قال صاحب " التنقيح " : عاصم بن علي الواسطي روى عنه البخاري في " صحيحه " . ونوح بن يزيد هو المؤدب صدوق ثقة ولا نعلم أحدا رماه بالتشيع والحكم بن أسلم قال فيه أبو حاتم الرازي : قدري صدوق انتهى .
قلت : ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " بسند ضعيف . ومنقطع لكن ليس فيه هيئة الاضطجاع فقال : أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن فاطمة لما حضرتها الوفاة أمرت عليا فوضع لها غسلا فاغتسلت وتطهرت ودعت بثياب أكفانها فلبستها ومست من الحنوط ثم أمرت عليا أن لا تكشف إذا هي قبضت وأن تدرج كما هي في أكفانها فقلت له : هل علمت أحدا فعل نحو ذلك ؟ قال : نعم كثير بن عباس ( 4 ) وكتب في أطراف أكفانه : يشهد كثير بن عباس أن لاإله إلا الله انتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في " معجمه " والحديث الذي أشار إليه ابن الجوزي في غسل علي لفاطمة رواه الحافظ أبو نعيم في " كتاب الحلية - في ترجمة فاطمة Bها " قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا أبو العباس السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى المخزومي عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم قالت : يا أسماء إني أستقبح ما يفعل بالنساء إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها فقالت أسماء : يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة ؟ فدعت بجرائد رطبة فلوتها ثم طرحت عليها ثوبا فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله يعرف به المرأة من الرجل فاذا أنا مت فاغسليني أنت . وعلي فلما توفيت غسلها علي . وأسماء ورواه الدارقطني في " سننه " ( 5 ) عن أسماء أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي . وأسماء فغسلاها وينظر . واستدل النووي أيضا في " الخلاصة " للشافعي بحديث أخرجه ابن ماجه ( 6 ) وأحمد والدارقطني ثم البيهقي في " سننهما " عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن علقمة عن عائشة قالت : رجع النبي صلى الله عليه وسلّم من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول : وارأساه فقال : بل أنا يا عائشة وارأساه ثم قال : ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك . وكفنتك . وصليت عليك . ودفنتك ؟ انتهى . وهذا ليس فيه حجة . فإن هذا اللفظ لا يقتضي المباشرة فقد يأمر بغسلها . الثاني : أنه حديث ضعيف قال النووي : فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن انتهى . واستشهد شيخنا علاء الدين لهذا الحديث بحديث أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 7 ) عن نعيم عن حماد بن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلّم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا : توفي وأوصى أن يوجه إلى القبلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أصاب الفطرة " ثم ذهب فصلى عليه وقال : حديث صحيح ولا أعلم في توجيه المحتضر غيره وروى البيهقي ولم يذكر في الباب غيره وهذا الاستشهاد غير طائل إذ ليس فيه التوجيه على الصفة التي ذكرها المصنف وإنما فيه مجرد التوجيه فقط ومجرد التوجيه فيه حديث أخرجه أبو داود في " الوصايا " . والنسائي في " المحاربة " عن عبيد بن عمير أن أباه عمير بن قتادة حدثه وكان له صحبة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلّم ما الكبائر ؟ قال : " هن تسع : الشرك بالله . والسحر . وقتل النفس التي حرم الله . وأكل الربا . وأكل مال اليتيم . والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . وعقوق الوالدين المسلمين . واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء . وأمواتا " انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك " ( 8 ) وقال : رجاله محتج بهم في " الصحيح " إلا عبد الحميد بن سنان انتهى . وعبد الحميد بن سنان حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال البخاري : في حديثه نظر انتهى .
- طريق آخر : رواه أبو القاسم البغوي ( 9 ) حدثنا علي بن الجعد حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا طيسلة سألت ابن عمر عشية عرفة عن الكبائر فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " هن سبع " فذكره ورواه الطبري في " تفسيره " عن سليمان بن ثابت الجحدري عن مسلم بن سلام عن أيوب ابن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن عمير بن قتادة عن أبيه فذكره ومداره على أيوب ابن عتبة قاضي اليمامة وهو ضعيف ومشاه ابن عدي وقال : إنه مع ضعفه يكتب حديثه انتهى . وذكر الإمام أبو حفص عمر بن شاهين في " كتاب الجنائز " - له باب في توجيه المحتضر ولم يذكر فيه غير أثر عن إبراهيم النخعي قال : يستقبل بالميت القبلة وعن عطاء بن أبي رباح نحوه بزيادة : على شقه الأيمن ما علمت أحدا تركه من ميته انتهى ( 10 ) .
_________ .
( 1 ) البخاري في " الوضوء - في باب من بات على الوضوء " ص 38 ، ومن فعله في الدعاء " باب النوم على الشق الأيمن " ص 934 ، ومسلم في " باب الدعاء عند النوم " ص 348 - ج 2 ، وابن ماجه في " الدعاء - في باب ما يدعو به إذا آوى إلى فراشه " ص 285 ، وليس فيه متعلق والترمذي في " الشمائل - في باب صفة نوم النبي A " ص 18 .
( 2 ) ص 461 - ج 6 .
( 3 ) قلت : في " المسند " عبد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه فليراجع .
( 4 ) كثير بن عباس راجع له البخاري : ص 142 أنه صحابي صغير .
( 5 ) الدارقطني : ص 194 ، والبيهقي : ص 396 - ج 3 ، قال في " الجوهر " : في مسنده من يحتاج إلى كشف حاله اه .
( 6 ) ابن ماجه في " الجنازة - في باب غسل الرجل امرأته " ص 107 ، وأحمد : ص والدارقطني : ص 192 ، والبيهقي : ص 396 - ج 3 ، قال النووي في " شرح المهذب " ص 133 - ج 5 : إسناده ضعيف فيه محمد بن إسحاق صاحب المغازي وهو مدلس وإذا قال المدلس : عن لا يحتج به اه .
( 7 ) " المستدرك " ص 354 ، والبيهقي : ص 384 - ج 3 ، وفي " الحصن الحصين " ص 178 ، بلفظ : " فإذا حضره الموت وجه إلى القبلة " عزاه إلى " المستدرك " فليراجع .
( 8 ) الحاكم في " المستدرك " ص 59 ، و ص 259 - ج 4 ، وصححه ولم يذكر السحر وأبو داود في " الوصايا - في باب التشديد في أكل مال اليتيم " ص 41 - ج 2 ، والنسائي في " المحاربة - في باب ذكر الكبائر " ص 164 - ج 2 ، مختصرا والبيهقي : ص 408 - ج 3 .
( 9 ) أخرجه البغوي في " الجعديات " وفي سنده طيسلة وهو ابن علي وأخرجه البيهقي : ص 409 - ج 3 عن حسين بن محمد عن أيوب بن عتبة .
( 10 ) ولأحمد . والنسائي . والترمذي من حديث عبد الله بن زيد كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده وفي الباب عن ابن مسعود عند النسائي . والترمذي . وابن ماجه وعن حفصة عن أبي داود وعن حذيفة عند الترمذي وعن أبي قتادة رواه الحاكم . والبيهقي في " الدلائل " بلفظ : كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه وأصله في مسلم " تلخيص " ص 152