وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث التاسع عشر : قال عليه السلام : .
- " في خمس الإبل شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا " .
قلت : غريب بهذا اللفظ قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وروى القاضي أبو يعلى وأبو إسحاق الشيرازي في " كتابيهما " : أن النبي صلى الله عليه وسلّم : قال : " في خمس من الإبل شاة ولا شيء من الزيادة حتى تبلغ عشرا " انتهى .
وقوله : في خمس من الإبل شاة تقدم في كتاب عمر Bه ( 1 ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كتب كتاب الصدقة وكان فيه : في خمس من الإبل شاة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وقد تقدم في كتاب أنس عند البخاري في خمس ذود شاة .
قوله : وليس في الزيادة حتى تبلغ عشرا فروى معناه أبو عبيد ( 2 ) القاسم بن سلام : حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلّم وكتاب عمر Bه في الصدقات : أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيء - يعني حتى تبلغ ثلاثين ومائة انتهى .
قوله : وهكذا قال في كل نصاب قلت : وقد يستدل لمحمد في قوله : إن الزكاة تجب في النصاب مع العفو بظاهر قوله في كتاب أنس : من كل خمس ذود شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض الحديث . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة الحديث . وكذلك في كتاب عمرو بن حزم ووجه الدليل أنه غير الوجوب إلى النصاب الآخر فدل على أن الوجوب الأول منسحب إلى الوجوب الثاني وما بينهما هو العفو .
قوله : لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين - يعني مع بني تغلب - قلت : أخرج البيهقي C عن عبادة بن نعمان التغلبي في حديث طويل أن عمر Bه لما صالحهم - يعني نصارى بني تغلب - على تضعيف الصدقة قالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر Bه : لا هذه فرض المسلمين قالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ففعل فتراضى هو وهم على أن تضعف عليهم الصدقة وفي بعض طرقه : سموها ما شئتم وروى أيضا من حديث داود بن كردوس قال : صالح عمر Bه بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة ولا يمنعوا فيها أحدا أن يسلم ولا أن يغمسوا أولادهم وهذا رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " : حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس عن عمر بن الخطاب Bه فذكره . وزاد : أن لا ينصروا صغيرا ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني به وزاد فيه : من كل عشرين درهما درهم ثم قال : حدثنا سعيد بن سليمان عن هشيم حدثنا مغيرة عن السفاح بن المثنى الشيباني عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن الخطاب Bه وكلمه في نصارى بني تغلب قال : وكان عمر Bه قد هم أن يأخذ منهم الجزية فتفرقوا في البلاد فقال النعمان بن زرعة لعمر : يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية وليست لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواشي ولهم نكاية في العدو فلا تعن عدوك عليك بهم قال : فصالحهم عمر Bه على أن تضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم انتهى . ورواه أبو أحمد بن زنجويه النسائي في " كتاب الأموال " : حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن المغيرة به أن عمر Bه أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فتفرقوا في البلاد إلى آخره وروى عبد الرزاق في " مصنفه ( 4 ) - في كتاب أهل الكتاب " أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال : سمعت إبراهيم النخعي Bه يحدث عن زياد بن حدير وكان زياد يومئذ حيا أن عمر Bه بعثه مصدقا فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى العرب نصف العشر انتهى . وفي " الطبقات " - لابن سعد ( 5 ) زياد بن حدير الأسدي يروى عن عمر وعلي وطلحة بن عبيد الله Bهم انتهى .
_________ .
( 1 ) تقدم كتاب عمر في " فصل في الإبل " ص 338 من هذا الجزء وفي ذلك الفصل كتاب أنس أيضا .
( 2 ) أبو عبيد في " كتاب الأموال " ص 363 .
( 3 ) " كتاب الأموال " ص 54 ، و ص 28 .
( 4 ) وأبو عبيد في " كتاب الأموال " ص 29 عن عبد الرحمن بن المهدي عن شعبة به .
( 5 ) ابن سعد : ص 89 - ج 6