وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث السابع والعشرون : قال عليه السلام : .
- " لا خمس في الحجر " قلت : غريب أخرج ابن عدي في " الكامل " عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا زكاة في حجر " انتهى . وضعف عمر الكلاعي وقال إنه مجهول لا أعلم حدث عنه غير بقية وأحاديثه منكرة وغير محفوظة انتهى . وأخرجه أيضا عن محمد بن عبيد العرزمي ( 1 ) عن عمرو بن شعيب به وضعف العرزمي عن البخاري والنسائي وابن معين والفلاس ووافقهم عليه في ذلك . وأخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن عكرمة قال : ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة انتهى .
قوله : روى أن عمر Bه أخذ الخمس من العنبر قلت : غريب عن عمر بن الخطاب Bه وإنما هو عن عمر بن عبد العزيز Bه رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخمس انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث أن عمر بن عبد العزيز خمس العنبر انتهى . وأخرج أبو عبيد في " كتاب الأموال " ( 3 ) عن الحسن البصري وابن شهاب الزهري قالا : في العنبر واللؤلؤ الخمس قال أبو عبيد : وحدثنا ابن أبي مريم عن داود بن عبد الرحمن العطار سمعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس قال : ليس في العنبر خمس انتهى . وحدثنا مروان ابن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن جابر نحوه وزاد هو للذي وجده وليس العنبر بغنيمة انتهى .
- وفيه أثر عن ابن عباس : رواه عبد الرزاق ( 4 ) أخبرنا الثوري عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد - وكان عاملا بعدن - سأل ابن عباس عن العنبر فقال : إن كان فيه شيء فالخمس انتهى . ورواه الشافعي أنبأ سفيان الثوري به .
- وفيه أثر عن عمر بن الخطاب Bه مخالف : رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " ( 5 ) أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن رجاء بن روح عن رجل قد سماه عبد العزيز عن ابن عباس عن يعلى بن أمية قال : كتب الي عمر : أن خذ من العنبر العشر انتهى . ثم قال : هذا إسناد ضعيف وغير معروف وليس يثبت عندنا والله أعلم .
_________ .
( 1 ) " بفتح العين . وسكون الراء . والزاي المفتوحة " - كذا في " التقريب " .
( 2 ) ابن أبي شيبة : ص 21 - ج 3 .
( 3 ) " كتاب الأموال " ص 346 .
( 4 ) وابن أبي شيبة : ص 21 - ج 3 عن ابن عيينة عن ابن طاوس به وعن وكيع عن الثوري به والشافعي في " كتاب الأم " ص 36 - ج 2 عن ابن عيينة عن ابن طاوس به .
( 5 ) " كتاب الأموال " ص 348