وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثامن والعشرون : قال عليه السلام : .
- " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " قلت : رواه البخاري ومسلم ( 1 ) من حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " انتهى . وفي لفظ لمسلم : ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وأعاده من طريق عبد الرزاق وقال في آخره : غير أنه قد بدل : التمر - يعني بالمثلثة - فعلم أن الأول بالمثناة وزاد أبو داود ( 2 ) فيه : والوسق : ستون مختوما وابن ماجه : والوسق : ستون صاعا .
- حديث آخر : أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة " انتهى .
- حديث آخر : رواه أحمد في " مسنده " ( 3 ) حدثنا علي بن إسحاق أنا ابن المبارك أنا معمر حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة Bه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة ولا فيما دون خمسة ذود صدقة " انتهى . وهذا سند صحيح ورواه الدارقطني ( 4 ) ولفظه : لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود انتهى .
_________ .
( 1 ) البخاري في " باب زكاة الورق " ص 194 ، ومسلم في " باب ما فيه الزكاة من الأموال " ص 316 ، والطحاوي : ص 314 .
( 2 ) أبو داود في " باب ما تجب فيه الزكاة " ص 224 - ج 1 ، وابن ماجه في " باب الوسق ستون صاعا " ص 133 ، كلاهما من طريق أبي البحتري عن أبي سعيد وقال أبو داود : أبو البحتري لم يسمع من أبي سعيد اه .
( 3 ) أحمد في " مسنده " ص 402 - ج 2 ، والطحاوي : ص 315 ، عن ابن المبارك به .
( 4 ) الدارقطني : ص 199 من حديث أبي سعيد ولم أجد من حديث أبي هريرة والله أعلم