وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الخامس : قال عليه السلام : .
- جنبوا مساجدكم صبيانكم إلى أن قال : وبيعكم وشراءكم .
قلت : روى من حديث واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة ومعاذ بن جبل .
- فحديث واثلة : رواه ابن ماجه في " سننه " ( 1 ) حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن نبهان حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد ( 2 ) عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي عليه السلام قال : " جنبوا مساجدنا ( 3 ) صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع " انتهى . ورواه الطبراني في " معجمه " قال الترمذي في " كتابه " : بعد روايته حديث : لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك عن مكحول عن واثلة فذكره وقال : هذا حديث حسن وقد سمع مكحول من واثلة وأنس وأبي هند الداري ويقال : إنه لم يسمع من غير هؤلاء الثلاثة من أصحابه انتهى . ذكره في " الزهد " .
- وأما حديث أبي الدرداء وأبي أمامة : فأخرجه الطبراني في " معجمه " عن العلاء ابن كثير عن مكحول عن أبي الدرداء وأبي أمامة . وواثلة قالوا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول فذكره وهذا سند ضعيف . ورواه ابن عدي والعقيلي في " كتابيهما " وأعلاه بالعلاء بن كثير وأسند ابن عدي تضعيفه عن البخاري والنسائي وابن المديني وابن معين .
- وأما حديث معاذ : فرواه عبد الرزاق " مصنفه " حدثنا محمد بن مسلم عن عبد ربه بن عبد الله عن مكحول ( 4 ) عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فذكره سواء . وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " وأخرجه الطبراني في " معجمه " عن محمد بن مسلم الطائفي عن عبد ربه بن عبد الله الشامي عن مكحول عن يحيى بن العلاء عن معاذ فذكره .
- حديث آخر : قال عبد الحق في " أحكامه - في باب المساجد " روى البزار من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : " جنبوا مساجدكم " الحديث باللفظ المذكور ثم قال : يرويه موسى عن عمير قال البزار . ليس له أصل من حديث ابن مسعود انتهى كلامه . قال ابن القطان في " كتابه " : ليس هذا الحديث في " مسند البزار " ولعله عثر عليه في بعض أماليه انتهى .
- أحاديث الباب : روى أصحاب السنن الأربعة ( 5 ) من حديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد ضالة أو ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة انتهى . قال الترمذي : حديث حسن والنسائي رواه في " اليوم والليلة " بتمامه وفي " السنن " اختصره لم يذكر فيه البيع والشراء ورواه أحمد في " مسنده " من طريق ابن المبارك حدثنا أسامة بن زيد حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا .
- حديث آخر : أخرجه الترمذي في " كتابه " ( 6 ) والنسائي في " اليوم والليلة " عن عبد العزيز بن محمد أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا ربح الله تجارتك ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا : لا رد الله عليك " انتهى . قال الترمذي : حديث حسن غريب ورواه ابن حبان في " صحيحه " والحاكم في " المستدرك - في البيوع " وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى . وذكر أنه في " مسلم " ( 7 ) وما وجدته فليراجع .
- حديث آخر : أخرجه ابن ماجه ( 8 ) في " سننه " عن زيد بن جبير عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " خصال لا تنبغي في المسجد : لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض ( 9 ) فيه بقوس ولا ينشر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يتخذ سوقا " انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بزيد بن جبيرة ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " وأعله بزيد وداود ورواه ابن حبان في " كتاب الضعفاء " وأعله بزيد بن جبيرة وقال : إنه منكر الحديث يروى المناكير عن المشاهير فاستحق الترك انتهى .
_________ .
( 1 ) " باب ما يكره في المساجد " ص 55 .
( 2 ) في - نسخة الدار - " عن أبي سعيد الشامي " .
( 3 ) في - نسخة الدار - " مساجدكم - " البجنوري " .
( 4 ) مكحول لم يسمع من معاذ " زوائد " ص 26 - ج 2 .
( 5 ) النسائي في " باب النهي عن البيع والشراء في المسجد " ص 117 - ج 1 ، والترمذي في " باب كراهية البيع والشراء " الخ : ص 43 - ج 1 ، وأبو داود في " الجمعة - في باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة " ص 191 وابن ماجه في " باب ما يكره في المساجد " ص 55 ، والطحاوي : ص 407 - ج 2 ، وأحمد : ص 179 - ج 2 .
( 6 ) الترمذي في " البيوع - في باب النهي عن البيع في المسجد " ص 158 ، والحاكم في " المستدرك " ص 159 - ج 2 .
( 7 ) قلت : طرف الضالة فقط رواه مسلم في : ص 210 - ج 1 عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عن أبي هريرة .
( 8 ) ص 55 .
( 9 ) هكذا في - نسخة الدار - أيضا ولعله من قولهم : " أنبض الرامي بالوتر إذا جذبه ثم أرسله ليرن " كما في " الأقرب " وفي - نسخة مخطوطة أخرى - وفي - نسخة ابن ماجه المطبوعة في الهند - " ولا يقبض " وهو أيضا صحيح ويناسب المقام كما لا يخفى والله أعلم