وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث آخر : أخرجه مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ( 17 ) فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وسلّم - فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب : فأخبرني خالد ابن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا قال : ما هي ؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال : كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى . وقال الحازمي في " كتابه " : وقد كانت المتعة مباحة مشروعة في صدر الإسلام وإنما أباحها النبي صلى الله عليه وسلّم للسبب الذي ذكره ابن مسعود كما أخرجه البخاري ومسلم عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } انتهى . أو للسبب الذي ذكره ابن عباس كما رواه الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام انتهى . قال الحازمي : ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلّم أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم وكذلك نهاهم عنها غير مرة وأباحها لهم في أوقات مختلفة بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم في آخر سنيه وذلك في حجة الوداع فكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وفقهاء الأمصار إلا طائفة من الشيعة ويحكى عن ابن جريج قال : وأما ما يحكى فيها عن ابن عباس فإنه كان يتأول إباحتها للمضطر إليها بطول الغربة وقلة اليسار والجدة ثم توقف وأمسك عن الفتوى بها ثم أسند من طريق الخطابي ثنا ابن السماك ثنا الحسن بن سلام السواق ثنا الفضل بن دكين ثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا : .
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه : ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس .
هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس ؟ .
فقال : سبحان الله والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تحل إلا للمضطر انتهى .
- أحاديث مخالفة لما تقدم : أخرج مسلم في " صحيحه " عن عطاء بن أبي رباح قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر Bهما انتهى .
- حديث آخر : وأخرج مسلم أيضا عن أبى الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث انتهى .
- حديث آخر : وأخرج مسلم أيضا عن عاصم بن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما انتهى .
قوله : وابن عباس صح رجوعه إلى قولهم : فتقرر الإجماع قلت : روى الترمذي في " جامعه " ( 18 ) حدثنا محمود بن غيلان ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام انتهى . وسكت عنه قال الترمذي : وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله : حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلّم انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني : ص 410 ، وعند البيهقي في " السنن " عن المنهال ابن عمرو عن زر بن حبيش عن علي : ص 175 - ج 7 ) .
( 2 ) عند الدارقطني في " النكاح " ص 424 .
( 3 ) ذكره البخاري في " باب ما يحل من النساء وما يحرم " ص 765 - ج 2 ، وابنة على هذه اسمها : زينب من فاطمة وامرأته هي ليلى بنت مسعود .
( 4 ) قلت : ذكره ابن سعد في " الطبقات " ص 341 - ج 8 في " ترجمة زينب بنت علي " بإسناد غير هذا قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب قال : حدثني عبد الرحمن بن مهران الحديث .
( 5 ) عن مسلم في " باب نكاح المتعة " ص 452 - ج 1 .
( 6 ) عند مسلم في : ص 452 .
( 7 ) ولفظ البيهقي : ص 204 - ج 7 ، وعام أوطاس وعام الفتح واحد فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر انتهى .
( 8 ) عند أبي داود في " باب نكاح المتعة " ص 283 - ج 1 .
( 9 ) ذكره الحازمي في " باب نكاح المتعة " ص 178 .
( 10 ) عند مسلم في " نكاح المتعة " ص 452 - ج 1 ، وعند البخاري في " باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن نكاح المتعة أخيرا " ص 767 - ج 2 .
( 11 ) قال ابن قدامة في " المغنى " ص 572 - ج 7 بعد ما ذكر حديث ربيع بن سبرة : أنه قال : أشهد على أبي أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عنه في حجة الوداع وحديث علي بن أبي طالب Bه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية رواه مالك في " موطأه " فقال : واختلف أهل العلم في الجمع بين هذين الخبرين فقال قوم : في حديث علي تقديم وتأخير وتقديره : أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ونهى عن متعة النساء ولم يذكر ميقات النهي عنها وقد بينه الربيع بن سبرة في حديثه أنه كان في حجة الوداع : حكاه الإمام أحمد عن قوم وذكره ابن عبد البر وقال الشافعي : لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة فحمل الأمر على ظاهره وأن النبي A حرمها يوم خيبر ثم أباحها في حجة الوداع ثلاثة أيام ثم حرمها ولأنه لا تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق والظهار واللعان والتوارث فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة انتهى .
( 12 ) قلت : لم أجده في " البخاري " .
( 13 ) عند أبي داود في " نكاح المتعة " ص 283 - ج 1 .
( 14 ) ذكره الحازمي في " الاعتبار " ص 180 .
( 15 ) حديث أبي هريرة المار وهذه الرواية عند الدارقطني في " النكاح " ص 398 .
( 16 ) ذكره الحازمي في " الاعتبار - باب نكاح المتعة " ص 171 .
( 17 ) قال ابن الهمام في " الفتح " ص 386 - ج 2 : ولا تردد في أن ابن عباس هو الرجل المعرض به وكان Bه قد كف بصره فلذا قال ابن الزبير : كما أعمى أبصارهم الخ .
( 18 ) عند الترمذي في " نكاح المتعة " ص 145 - ج 1 ، وفيه : " وتصلح له شيئه "