وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الأول : أحاديث الأصحاب في عدم اشتراط الولي : أخرج الجماعة ( 1 ) . - إلا البخاري - عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها " انتهى . وفي لفظ لمسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها انتهى . ووجهه أنه شارك بينها وبين الولي ثم قدمها بقوله : أحق وقد صح العقد منه فوجب أن يصح منها قال ابن الجوزي في " التحقيق " : والجواب أنه أثبت لها حقا وجعلها أحق لأنه ليس للولي إلا المباشرة ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : قال ابن الجوزي : قال سعيد بن منصور : ثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز ابن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالت : إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأبيها : لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت انتهى . قال ابن الجوزي : والجواب : إن الموجود في " الصحيح " ( 2 ) أن أباها أنكحها وهي كارهة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذلك وهو من حديث خنساء بنت خدام وأما قوله : أنكحي من شئت فرواه أبو سلمة مرسلا .
هذا والمرسل ليس بحجة ولو قلنا : إنه حجة فالمراد تخيير الأكفاء والله أعلم .
- أحاديث الخصوم : أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه ( 3 ) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " لا نكاح إلا بولي " انتهى . قال الترمذي هذا حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلّم ورواه ( 4 ) أسباط بن محمد وزيد حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلّم نحوه وروى أبو عبيدة الحداد ( 5 ) عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلّم ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلّم وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلّم - يعني مرسلا - وأسنده ( 6 ) بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق ولا يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلّم : لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث عن أبي إسحاق في مجلس واحد يدل عليه ما حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا شعبة قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا نكاح إلا بولي " ؟ قال : نعم فدل هذا الحديث أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق انتهى كلام الترمذي . وأخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 7 ) عن النعمان بن عبد السلام عن شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " لا نكاح إلا بولي " انتهى . قال الحاكم : وهذا الحديث لم يكن للشيخين إخلاء الصحيحين منه فإن النعمان بن عبد السلام ثقة مأمون وقد وصله عن الثوري وشعبة جميعا وقد رواه جماعة من الثقات عن الثوري وعن شعبة عن جده فوصلوه فأما إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة في حديث جده أبي إسحاق فلم يختلف عنه في وصله ثم أخرجه من حديث هشام بن القاسم وعبيد الله بن موسى وأبي غسان مالك بن إسماعيل وأحمد بن الخالد الوهبي وعبد الله بن رجاء ( 8 ) وطلق بن غنام كلهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق به سندا قال : وهذه الأسانيد كلها صحيحة وقد وصله عن أبي إسحاق أيضا جماعة من أئمة المسلمين غير من ذكرناهم منهم : الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأبو عوانة وزهير بن معاوية ورقبة بن مصقلة ومطرف بن طريف الحارثي وعبد الحميد بن الحسن الهلالي وزكريا بن أبي زائدة وغيرهم قال : وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق ثم أخرجه عن يونس بن أبي إسحاق به مسندا وعن أبي حصين ( 9 ) عثمان بن عاصم عن أبي إسحاق به مسندا قال : ولست أعلم بين أهل العلم خلافا في عدالة يونس بن أبي إسحاق وفيه دليل على أن الخلاف الذي وقع على أبيه من جهة أصحابه لا من جهة أبي إسحاق قال : وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعمران بن الحصين وعبد الله بن عمرو والمسور بن مخرمة وأنس بن مالك وأكثرها صحيحة وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم : عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش Bهم انتهى كلامه .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود ( 10 ) والترمذي وابن ماجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله A قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له انتهى . قال الترمذي : حديث حسن ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث عن ابن خزيمة والحاكم في " المستدرك " وقال : على شرط الشيخين ورواه ابن عدي في " الكامل - في ترجمة سليمان بن موسى " ثم قال : قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له : إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك قال : فأثنى على سليمان خيرا وقال : أخشى أن يكون وهم علي قال ابن عدي : وهذا حديث جليل وعليه الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي وقد رواه عن ابن جريج الكبار من الناس منهم : يحيى بن سعيد والليث بن سعد ولا يعرف من حديث آخر بهذا الإسناد ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة غير هذا الحديث انتهى كلامه . ورواه أحمد في " مسنده " وزاد فيه : قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه ( 11 ) قال الترمذي : وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من جهة ابن جريج قال : ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره فضعفوا الحديث من أجل هذا وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا عن الزهري إلا إسماعيل بن علية عن ابن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل عن ابن جريج انتهى . وحكاية ابن جريج هذه أسندها الطحاوي في " شرح الآثار " أيضا ( 12 ) فقال : وذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه حدثنا بذلك ابن أبي عمران حدثنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج بذلك انتهى . وقال ابن حبان في " صحيحه " : وقد أوهم هذا الخبر من لم يحكم صناعة هذا الحديث أنه منقطع بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج أنه قال : ثم لقيت الزهري فسألته عن ذلك فلم يعرفه قال : وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر لأن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه فإذا سئل عنه لم يعرفه فلا يكون نسيانه دالا على بطلان الخبر وهذا المصطفى A خير البشر صلى فسها فقيل له : أقصرت الصلات أم نسيت ؟ فقال : كل ذلك لم يكن فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته في أعم أمور المسلمين الذي هو الصلاة حين نسي فلما سألوه أنكر ذلك ولم يكن نسيانه دالا على بطلان الحكم الذي نسيه كان جواز النسيان على من دونه من أمته الذين لم يكونوا بمعصومين أولى انتهى . قال الحاكم ( 13 ) بعد أن أخرجه عن جماعة عن ابن جريج : وقد صحت الروايات عن الأئمة الأثبات بسماع الرواة بعضهم من بعض فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وقول ابن جريج : سألت الزهري عنه فلم يعرفه فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به وقد اتفق ذلك لغير واحد من الحفاظ قال : وأخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس سمعت أحمد بن حنبل يقول : وذكر عنده حكاية ابن علية في حديث ابن جريج : لا نكاح إلا بولي فقال : ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا فيها - يعني حكاية ابن علية - انتهى . وقال البيهقي في " المعرفة " : وقد أعل من يسوي الأخبار على مذهبه هذا الحديث بشيئين : أحدهما : ما رواه بإسناده عن ابن علية أن ابن جريج سأل الزهري عنه فأنكره ثم أسند عن أحمد وابن معين أنهما ضعفا رواية ابن علية هذه قال : فهذان إمامان قد وهنا هذه الرواية مع وجوب قبول خبر الصادق وإن نسي من أخبر عنه الثاني : أن عائشة Bها روي عنها ما يخالفه فروي من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي يفتات عليه ؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال : إن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمرا قضيته فاستقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا انتهى . وكذلك رواه مالك في " الموطأ " كما تراه قال البيهقي : ونحن نحمل قوله : زوجت - أي مهدت أسباب التزويج - وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك وإذنها فيه ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح .
قال : ويدل على صحة هذا التأويل ما أخبرنا وأسند عن عبد الرحمن بن القاسم قال : كنت عند عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح وفي لفظ : فإن النساء لا ينكحن قال : إذا كان مذهبها ما روى من حديث عبد الرحمن بن القاسم علمنا أن المراد بقوله : زوجت ما ذكرناه فلا يخالف ما روته عن النبي A قال : والعجب من هذا المحتج بحكاية ابن علية في رد هذه السنة وهو يحتج برواية الحجاج ابن أرطاة في غير موضع وهو يردها ههنا عن الحجاج عن الزهري بمثله ويحتج أيضا برواية ابن لهيعة في غير موضع ويردها ههنا عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري بمثله فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت مذهبه ولا يقبل روايتهما مجتمعة إذا خالفت مذهبه ومعهما رواية ثقة قال البيهقي : واحتج أيضا لمذهبه بتزويج عمر ابن أبي سلمة أمه من رسول الله A وهو صغير قال : وليس فيه حجة لأنه لو كان جائزا بغير ولي لأوجبت العقد بنفسها ولم تأمر غيرها فلما أمرت به غيرها بأمر النبي A إياها - على ما جاء في بعض الروايات - دل على أنها لا تلي عقد النكاح وقول من زعم : إنه زوجها بالبنوة يقابل بقول من قال : بل زوجها بأنه كان من بني أعمامها ولم يكن لها ولي هو أقرب إليها منه وذلك لأنه عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فتزوجه بها كان بولي وقد قيل : إن نكاح النبي A لا يفتقر إلى ولي وتزويج زينب بنت جحش يدل على ذلك انتهى كلامه . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وإنكار الزهري الحديث لا يطعن في روايته لأن الثقات قد يروي وينسى قال أحمد بن حنبل ( 14 ) : كان ابن عيينة يحدث ناسا ثم يقول : ليس هذا من حديثي ولا أعرفه وروى عن سهيل بن أبي صالح أنه ذكر له حديث فأنكره فقال له ربيعة : أنت حدثتني به عن أبيك فكان سهيل يقول : حدثني ربيعة عني وقد جمع الدارقطني جزء فيمن حدث ونسي قال : والدليل على أن الزهري نسي أن هذا الحديث رواه جعفر بن ربيعة وقرة بن عبد الرحمن وابن إسحاق فدل على ثبوته عنه فحديث جعفر بن ربيعة أخرجه أبو داود عن القعنبي عن ابن لهيعة عنه وحديث . . ( 15 ) قال في " التنقيح " : وسليمان بن موسى ليس من رجال الصحيح بل هو صدوق وقال فيه النسائي : ليس بالقوي في الحديث وقد روي هذا الحديث مختلف الإسناد والمتن فروي كما تقدم في حديث الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا : لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له والحجاج ضعيف رواه ابن ماجه وأخرجه الدارقطني ( 16 ) عن محمد بن يزيد بن سنان ثنا أبي عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل قال الدارقطني : رواه عن هشام سعيد بن خالد ونوح بن دراج وعبد الله ابن حكيم وقالوا فيه : وشاهدي عدل ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه ضعيفان وأخرجه الدارقطني أيضا عن أبي الخصيب عن هشام به مرفوعا : لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج والشاهدين وهذا حديث منكر والأشبه أن يكون موضوعا وأبو الخصيب اسمه : نافع بن ميسرة وهو مجهول انتهى كلامه .
- حديث آخر : أخرجه البخاري ( 17 ) عن الحسن أن معقل بن يسار زوج أختا له فطلقها الرجل ثم أنشأ يخطبها فقال : زوجتك كريمتي فطلقتها ثم أنشأت تخطبها ؟ فأبى أن يزوجه وهويته المرأة فأنزل الله تعالى { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } انتهى .
( يتبع ... )