وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- قوله : ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص بخلاف العتق عند الملك لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث قلت : يشير بالنص إلى قوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } ويشير بالحديث إلى قوله عليه السلام : " من ملك ذا رحم منه عتق عليه " وسيأتي قريبا في " العتق " إن شاء الله تعالى قوله : ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص قلت : يشير إلى حديث : " أنت ومالك لأبيك " رواه عن النبي صلى الله عليه وسلّم جماعة من الصحابة وسيأتي في " باب الوطء الذي يوجب الحد " إن شاء الله تعالى . وفي الباب حديث عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه رواه أصحاب " السنن الأربعة " ( 8 ) وحسنه الترمذي ورواه البيهقي ( 9 ) من حديث الأسود عن عائشة مرفوعا : إن أولادكم هبة الله لكم { يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور } وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك - في سورة البقرة " وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث عائشة : أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه انتهى . وهذا وهم فإن الشيخين لم يروياه ولا أحدهما وأخرج أبو داود ( 10 ) في " البيوع " عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه ورواه أحمد في " مسنده " حدثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب به .
_________ .
( 1 ) عند مسلم " باب المطلقة البائن لا نفقة لها " ص 485 - ج 1 ، والترمذي " باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى " ص 152 - ج 1 .
( 2 ) قال ابن الهمام في " الفتح " ص 340 - ج 3 : ولا ريب في أن قول الصحابة : من السنة كذا رفع فكيف إذا كان قائله عمر Bه وعند الطحاوي في " باب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق " ص 39 - ج 2 ، وعند الدارقطني : ص 436 زيادة قوله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : إن لها النفقة والسكنى انتهى . وأخرج هذه الزيادة ابن حزم في " المحلى " ص 298 - ج 10 .
( 3 ) عند مسلم " باب المطلقة البائن لا نفقة لها " ص 485 - ج 1 ، وعند البخاري " باب قصة فاطمة بنت قيس " ص 802 - ج 2 .
( 4 ) عند الدارقطني : ص 434 - ج 2 .
( 5 ) عند الدارقطني : ص 433 ، وفي " التقريب " حرب بن أبي العالية أبو معاذ البصري صدوق يهم انتهى . وروى عنه مسلم وفي " التهذيب " ص 225 - ج 2 ، قلت : وذكره ابن حبان في الثقات انتهى .
( 6 ) قلت : حديث أسامة بن زيد عند الطحاوي في " شرح الآثار " ص 40 - ج 2 ، وفيه : وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول : كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئا رماها بما كان في يده انتهى . قال ابن الهمام في " الفتح " ص 341 - ج 3 بعد نقل هذا الحديث : هذا مع أنه هو الذي تزوجها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكان أعرف بالمكان الذي نقلها عنه إلى منزله حتى بنى بها فهذا لم يكن قطعا إلا لعلمه بأن ذلك غلط منها أو لعلمه بخصوص سبب جواز انتقالها من اللسن أو خيفة المكان وقد جاء ذلك أيضا ولم يظفر المخرج بحديث أسامة فاستغربه والله الميسر انتهى .
( 7 ) عند مسلم : ص 484 ، قطعة من حديث طويل يأتي بعد .
( 8 ) عند الترمذي في " الأحكام - باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده " ص 174 - ج 1 ، وعند أبي داود في " البيوع - باب الرجل يأكل من مال ولده " ص 141 - ج 2 ، والنسائي في " البيوع " ص 210 - ج 2 ، وابن حبان في " البيوع " ص 155 .
( 9 ) عند البيهقي في " السنن - باب نفقة الوالدين " ص 480 - ج 7 ، وعند الحاكم في " تفسير سورة البقرة - باب أولادكم هبة الله لكم " ص 284 - ج 2 .
( 10 ) عند أبي داود في " البيوع - باب الرجل يأكل من مال ولده " ص 142 - ج 2