وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث : قال عليه السلام في المدبر : .
- " لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث " .
قلت : أخرجه الدارقطني ( 1 ) بنقص : ولا يورث من رواية عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال " انتهى . قال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة ين حسان وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر من قوله وأخرجه الدارقطني أيضا عن علي بن ظبيان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " المدبر من الثلث " انتهى . وعلي بن ظبيان ضعيف قال الدارقطني في " علله " : هذا حديث يرويه عبيد الله بن عمر وأيوب واختلف عنهما فرواه علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وغير ابن ظبيان يرويه موقوفا ورواه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وغير عبيدة بن حسان يرويه موقوفا والموقوف أصح انتهى . وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي ابن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " المدبر من الثلث " فقال ( 2 ) أبو زرعة : هذا حديث باطل قال ابن أبي حاتم : ورواه خالد بن ألياس عن نافع عن ابن عمر قال : المدبر من الثلث من قوله انتهى . وقال ابن القطان في " كتابه " : عبيدة هذا قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري راويه عنه مجهول الحال وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر من قوله وهو الصحيح لثقة حماد وضعف عبيدة انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أحاديث الخصوم : أخرج البخاري ومسلم ( 3 ) عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه قال عمرو : سمعت جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام أول انتهى . وأخرجه النسائي وقال فيه : وكان محتاجا كان عليه دين فباعه عليه السلام بثمانمائة درهم وقال : اقض بها دينك ووقع في لفظ للترمذي ( 4 ) والدارقطني أنه مات ولم يترك مالا غيره فباعه عليه السلام في دينه قال أبو بكر النيسابوري ( 5 ) : هذا خطأ والصحيح أن سيد العبد كان حيا يوم بيع المدبر انتهى .
- حديث آخر : موقوف رواه مالك في " الموطأ " من رواية القعنبي عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أبي الرجال عن عمرة عن عائشة أنها مرضت فتطاول مرضها فذهب بنو أخيها إلى رجل فذكروا له مرضها فقال : إنكم تخبروني خبر امرأة مطبوبة قال : فذهبوا ينظرون فإذا جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فدعتها ثم سألتها ماذا أردت ؟ قالت : أردت أن تموتي حتى أعتق قالت : فإن لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة فباعتها وأمرت بثمنها فجعل في مثلها انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك - في كتاب الطب " وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى . ولنا عن ذلك جوابان : أحدهما : إنا نحمله على المدبر المقيد والمدبر المقيد عندنا يجوز بيعه إلا أن يثبتوا أنه كان مدبرا مطلقا وهم لا يقدرون على ذلك وكونه لم يكن له مال غيره ليس علة في جواز بيعه لأن المذهب فيه أن العبد يسعى في قيمته يدل عليه ما أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " عن زياد الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلّم في رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينا وليس له مال قال : يستسعى العبد في قيمته انتهى . ثم أخرج عن علي نحوه سواء الأول مرسل يشده هذا الموقوف والله أعلم الجواب الثاني : أنا نحمله على بيع الخدمة والنفقة لا بيع الرقبة بدليل ما أخرجه الدارقطني ( 6 ) عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر قال : ذكر عنده أن عطاء وطاوسا يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم : كان أعتقه عن دبر فأمره أن يبيعه ويقضي دينه فباعه بثمانمائة درهم قال أبو جعفر : شهدت الحديث من جابر إنما أذن في بيع خدمته انتهى . قال الدارقطني : وأبو جعفر هذا وإن كان من الثقات ولكن حديثه هذا مرسل انتهى . قال عبد الحق في " أحكامه " : أخرجه ابن عدي عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله في قصة هذا المدبر وفيه : وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلّم في بيع خدمته قال عبد الحق : وعبد الغفار هذا يرمى بالكذب وكان غاليا في التشيع انتهى . وقال ابن القطان في " كتابه " : هو مرسل صحيح لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو ثقة عن أبي جعفر وهو ثقة انتهى . وقال صاحب " التنقيح " : وعبد الغفار من غلاة الشيعة وقد روى عنه شعبة قال ابن عدي : ومع ضعفه يكتب حديثه انتهى .
قوله : وولد المدبرة مدبر وعلى ذلك نقل إجماع الصحابة قلت : روى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن عمر قال : ولد المدبر بمنزلته وأخرج عن الزهري وابن المسيب نحوه .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " كتاب المكاتب " ص 483 .
( 2 ) في " كتاب العلل " ص 432 - ج 2 .
( 3 ) عند البخاري " باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب " ص 994 - ج 2 ، وعند مسلم في " النذور " ص 54 - ج 2 .
( 4 ) عند الترمذي في " البيوع " ص 158 - ج 1 .
( 5 ) قلت : وفي الدارقطني : ص 483 - ج 2 حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي والعباس بن محمد وإبراهيم بن هانئ قالوا : أنا نعيم نا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم الحديث قال أبو بكر : قول شريك : إن رجلا خطأ منه لأن في حديث الأعمش عن سلمة بن كهيل ودفع ثمنه إليه وقال : اقض دينك كذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر أن سيد المدبر كان حيا يوم بيع المدبر انتهى .
( 6 ) عند الدارقطني في " باب المكاتب " ص 482