وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثالث والثلاثون : قال عليه السلام : .
- " الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " .
قلت : غريب بهذا اللفظ وروى ابن ماجه في " سننه ( 1 ) " من حديث رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إن الماء طهور ( 2 ) لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه . وطعمه . ولونه " انتهى . والمصنف استدل بهذا الحديث هنا على طهورية الماء فقط ثم استدل به قريبا على طهورية الماء القليل حجة لمالك مشيرا اليه بقوله : وقال مالك : يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا وهذا الحديث ضعيف فإن رشدين بن سعد جرحه النسائي . وابن حبان . وأبو حاتم . ومعاوية بن صالح قال أبو حاتم : لا يحتج به ورواه الطبراني في " معجمه " والبيهقي ( 3 ) والدارقطني في " سننهما " ولم يذكروا فيه اللون قال الدارقطني : لم يرفعه غير رشدين بن سعد وليس بالقوي انتهى . واعترضه الشيخ تقي الدين في " الإمام " فقال : إنه قد رفع من وجهين غير طريق رشدين أخرجهما البيهقي : أحدهما : عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلّم : أن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه . أو طعمه . أو لونه بنجاسة تحدث فيها انتهى . الثاني : عن حفص بن عمر ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعا " الماء لا ينجس إلا ما غير طعمه . أو ريحه " انتهى . قال البيهقي : والحديث غير قوي ( 4 ) ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " والدارقطني في " سننه ( 5 ) " عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسلا والأحوص فيه مقال انتهى .
- حديث آخر لمالك أخرجه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والثلاثين من القسم الثالث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " الماء لا ينجسه شيء " انتهى . قال ابن حبان : وهذا مخصوص بحديث القلتين وكلاهما مخصوص بالإجماع أن الماء المتغير بنجاسة ينجس قليلا كان الماء أو كثيرا انتهى .
- حديث آخر أخرجه الدارقطني في " سننه " عن معاوية بن صالح عن رشدين بن سعد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " الماء طهور إلا ما غلب على ريحه . أو طعمه " انتهى . وسنده ضعيف .
- حديث آخر أخرجه الدارقطني عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " الماء لا ينجسه شيء " انتهى . حديث أبي ثعلبة ( 6 ) أخرجاه عنه قال : قلت : يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : " إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها " وفي رواية أبو داود : ( 7 ) إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فذكره وحديث عمران بن حصين أخرجاه ( 8 ) أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم دعا بإناء فأفرغ فيه من أفواه مزادتي المرأة المشركة وأوكأ أفواههما وأطلق العزالى ونودي في الناس أن اسقوا واستسقوا فسقى من شاؤوا سقي من شاء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال : " اذهب فأفرغه عليك " انتهى .
- حديث آخر قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : ومن غريب ما يستدل به في هذا المعنى حديث أبي ثعلبة في الأمر بغسل أواني المشركين قبل الأكل فيها مع حديث عمران بن حصين في وضوء النبي صلى الله عليه وسلّم من مزادة المشركة فإن الأول : يدل على نجاسة الإناء والثاني : على طهورية الماء فدل على أن النجاسة غير مؤثرة في الماء ما لم تغيره انتهى .
_________ .
( 1 ) في الطهارة - في " باب الحياض " ص 40 .
( 2 ) لفظ الطهور ليس في النسخة التي بأيدينا .
( 3 ) ص 259 ، والدارقطني : ص 10 .
( 4 ) وقال : إلا أننا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا اه .
( 5 ) والطحاوي في " شرح الآثار " ص 9 .
( 6 ) وأخرجه البخاري في " الصيد والذبائح " ص 824 ، ومسلم أيضا في " الصيد " ص 146 - ج 2 .
( 7 ) أخرجه في " الأطعمة " ص 181 - ج 1 ، ومثله الحاكم في " المستدرك " ص 143 - ج 1 .
( 8 ) أخرجه مسلم قبل " صلاة المسافرين " ص 240 - ج 1 ، و البخاري في " علامات النبوة " ص 504