وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مخافة أن يصيبني من لفحها وفيه ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ( قلت ) لا يرد عليه ما قاله لأن جعلت في قوله ههنا بمعنى طفقت كما ذكرنا وبني السؤال والجواب عليه وجعل الذي بمعنى طفق من أفعاله المقاربة من القسم الذي وضع للدلالة على المشروع في الخبر وقد علم أن أفعال المقاربة على ثلاثة أنواع أحدها هذا والثاني ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو ثلاثة كاد وقرب وأوشك والثالث ما وضع للدلالة على رجائه نحو عسى وأيضا لا يلزم أن يكون حديث عائشة مثل حديث جابر من كل الوجوه وإن كان الأصل متحدا قوله يحطم بكسر الطاء المهملة قوله عمرو بن لحي بضم اللام وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وسيجيء في قصة خزاعة أنه قال رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب والسوائب جمع سائبة وهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحل عليها شيء ( فإن قلت ) السوائب هي المسيبة فكيف يقال سيب السوائب ( قلت ) معناه سيب النوق التي تسمى بالسوائب وقال الزمخشري في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة كان يقول الرجل إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة أي لا تركب ولا تطرد عن ماء ولا عن مرعى .
( باب ما يجوز من البزاق والنفخ في الصلاة ) .
أي هذا باب في بيان ما يجوز من البزاق أي من رمى البزاق وجاء فيه الزاي والصاد وكلاهما لغة قوله والنفخ أي ما يجوز من النفخ وقال بعضهم أشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما كلام مفهم أم لا ( قلت ) لا نسلم أن الترجمة تدل على ما ذكره وإنما تدل ظاهرا على أن كل واحد من البصاق والنفخ جائز في الصلاة مطلقا وذكره بعد ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر ويدل على جواز النفخ وما رواه عن ابن عمر يدل على جواز البصاق لأن كلا منهما صريح فيما يدل عليه من غير قيد والآن نذكر مذاهب العلماء فيه إن شاء الله تعالى .
( ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي في سجوده في كسوف ) .
مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه ما يدل على ما ذكرنا لأنه ذكره مطلقا واعترض أبو عبد الملك بأن البخاري ذكر النفخ ولم يذكر فيه حديثا ( قلت ) هذا عجيب منه فكأنه لم يطلع على ما ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو تعليق أسنده أبو داود من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله الحديث وفيه ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف إلى آخره وأخرجه الترمذي والنسائي والحاكم في المستدرك وقال صحيح وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأنه من رواية عطاء بن السائب عن أبيه لأنه مختلف فيه في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر عمره لكن أورده ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه وأبوه وثقه العجلي وابن حبان وليس هو من شرط البخاري وقد فسر النفخ في الحديث بقوله فقال أف أف بتسكين الفاء وأف لا تكون كلاما حتى تشدد الفاء فتكون على ثلاثة أحرف من التأفيف وهو قولك أف لكذا فأما أف والفاء فيه خفيفة فليس بكلام والنافخ لا يخرج الفاء مشددة ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجها ولكنه يفشها من غير إطباق الشفة على الشفة وما كان كذلك لا يكون كلاما وبهذا استدل أبو يوسف على أن المصلي إذا قال في صلاته أف أو آه أو أخ لا تفسد صلاته وقال أبو حنيفة ومحمد تفسد لأنه من كلام الناس وأجابا بأن هذا كان ثم نسخ وذكر ابن بطال أن العلماء اختلفوا في النفخ في الصلاة فكرهه طائفة ولم يوجبوا على من نفخ إعادة روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس والنخعي وهو رواية عن ابن زياد وعن مالك أنه قال أكره النفخ في الصلاة ولا يقطعها كما يقطع الكلام وهو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق وقالت طائفة هو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة روي ذلك عن سعيد بن جبير وهو قول مالك في المدونة وفيه قول ثالث وهو أن النفخ إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة وهذا قول الثوري وأبي حنيفة ومحمد والقول الأول أولى لحديث ابن عمرو قال ويدل على صحة هذا أيضا اتفاقهم على جواز النفخ والبصاق في الصلاة وليس في النفخ من النطق بالفاء والهمزة أكثر مما في البصاق من النطق بالفاء والتاء اللتين فيهما من رمى البصاق ولما