وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العين تكون حرفا لا غير وههنا يجوز تسكين العين وكذا في معكم وعند اجتماعه بالألف واللام تفتح العين وتكسر فيقال مع القوم فتحا وكسرا وقال الجوهري مع للمصاحبه وقد تسكن وتنون فيقال جاؤامعا قوله ( يعني يستنجي به ) من كلام أنس رضي الله تعالى عنه وفاعل يستنجي رسول الله صلى الله عليه وسلّم والرواية الثالثة للبخاري الآتية عن قريب تدل على هذا وبهذا يرد على عبدالملك البوني في قوله هذا مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس فيكون مرسلا فلا حجة فيه حكاه عنه ابن التين وإليه ذهب الكرماني أيضا وكذا يرد على بعضهم في قوله قائل يعني هو هشام أراد به هشام بن عبدالملك الطيالسي شيخ البخاري وقد مر تحقيق الكلام فيه عن قريب .
( بيان استنباط الاحكام ) الأول خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك وتفقد حاجتهم خصوصا المتعلقه بالطهارة الثاني فيه استخدام الرجل الصالح الفاضل بعض اتباعه الأحرار خصوصاإذا أرصدوا لذلك والاستعانة في مثل هذا فيحصل لهم الشرف بذلك وقد صرح الروياني من الشافعية بأنه يجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه وخالف صاحب العدة فقال ليس للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه لأن ذلك هبة لمنافعها فاشبه إعاره ماله وأوله النووي في الروضه فقال هذا محمول على خدمة تقابل بأجرة أما ما كان لا يقابل بها فالظاهر والذي تقتضيه أفعال السلف أن لامانع منه وقال غيره من المتأخرين ينبغي تقييد المنع بما إذا انتفت المصلحة أما إذا وجدت كما لو قال لولده الصغير اخدم هذا الرجل في كذا لتتمرن على التواضع ومكارم الأخلاق فلا مانع منه وهو حسن الثالث فيه التباعد لقضاء الحاجه عن الناس وقد اشتهر هذا من فعله صلى الله عليه وسلّم الرابع فيه جواز الاستعانه في أسباب الوضوء الخامس فيه اتخاذ آنية الوضوء كالإداوة ونحوها وحمل الماء معه الى الكنيف السادس فيه جواز الاستنجاء بالماء ولذلك ترجم البخاري عليه وفيه رد على من منع ذلك كما بيناه وأجابوا على قول سعيد بن المسيب وقد سئل عن الاستنجاء بالماء أنه وضوء النساء بأنه لعل ذلك في مقابله غلو من أنكر الاستنجاء بالحجارة وبالغ في إنكاره بهذه الصيغه ليمنعه من الغلو وحمله ابن قانع على أنه في حق النساء وأما الرجال فيجتمعون بينه وبين الاحجار حكاه الباجي عنه قال القاضي والعلة عند سعيد في كونه وضوء النساء معناه أنه الاستنجاء في حقهن بالحجارة متعذر وقال الخطابي وزعم بعض المتأخرين مطعوم فلهذا كره الاستنجاء به سعيد وموافقوه وهذا قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة وشذ ابن حبيب فقال لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء وحكاه القاضي أببو الطيب عن الزيدية والشيعة وغيرهما والسنه قاضية عليهم استعمل الشارع الأحجار وأبو هريرة معه ومعه إداوة من ماء ومذهب جمهور السلف والخلف والذي اجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخفف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسه وأثرها والحجر يزيل العين دون الأثر لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات المعفوا عنها واحتج الطحاوي C على الاستنجاء بالماء بقوله تعالى ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ) قال الشعبي C ( لما نزلت هذه الآيه قال النبي صلى الله عليه وسلّم يا أهل قبا ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم قالوا مامنا أحد إلا وهو يستنجي بالماء ) .
( باب من حمل معه الماء لطهوره ) .
أي هذا باب في بيان من حمل معه الماء لأن يتطهر به والطهور ههنا بضم الطاء لأن المراد به هو الفعل الذي هو المصدر وأما الطهور بفتح الطاء فهو اسم للماء الذي يتطهر به وقد حكى الفتح فيهما وكذا حكى الضم فيهما ولكن بالضم ههنا كما ذكرنا على اللغة المشهورة وفي بعض النسخ لطهور بدون الضمير في آخره والطهارة في اللغة النظافة والتنزه وجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى .
( وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد )